السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. (زوجة) العدد واحدة وهي حامل. إضافات أخرى: أنا والدي توفي وترك لنا منزلا مكونا من سبع شقق، منها ثلاث شقق مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، وثلاث أخريات مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والشقة السابعة في الدور الأرضي عبارة عن غرفة وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى أربع محلات، ونحن عبارة عن أم وأخ و ثلاث بنات، وأنا مقيمة في شقة من الشقق غرفتان، وأخي في شقة من ثلاث غرف، وكذلك أمي مقيمة في شقة من ثلاث غرف، والمحلات كلها مؤجرة، منها محل أخي وأخذ مقدم إيجاره ويأخذ قيمة إيجاره الشهري، والثلاثة محلات الأخرى أمي تأخذ قيمة إيجاراتها الشهرية على أساس أنها من معاش والدي، دفعت كي تفضي محلا منها كان إيجارا قديما، وهي ترى أن معاش والدي هذا هو مالها الخاص، وأنها هي التي دافعة، وبالنسبة لباقي الشقق فمن ضمنها شقة من غرفتين وصالة أخي يأخذ إيجارها الشهري، وأمي وأخي رافضان التقسيم تماما، ونحن كبنات رائحات في الرجلين، فكنت أريد أن أعرف كم هو نصيب كل فرد منا من الميراث، علما بأن والدي متوفي من 21 عاما، وأمي وأخي هما فقط من له الحق في الحصول على الإيجارات والمقدمات، ونحن لا حق لنا، فيا ليتكم تفيدوني أرجوكم كم حق كل فرد منا؟ وماذا أعمل لو كانا مصممين على عدم التقسيم من الناحية القانونية؟ وشكرا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فكل ما تركه والدكم من ممتلكاته تعتبر تركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ويشتركون في كل شبر من الشقق بقدر نصيبهم من الميراث، وليس لأحد من الورثة أن يستأثر بشقة كبيرة أو صغيرة دون سائر الورثة، ولا أن يستأثر بإيجار محل أو أكثر دون سائر الورثة، وكما أن الورثة يشتركون في الشقق فهم أيضا يشتركون في الإيجار ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وإذا حُرِمَ البنات أو غيرهن من الورثة من حقه في الشقق أو الإيجار جاز له رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتمكنه من أخذ حقه، وليس في هذا في حد ذاته إثم ولا عقوق ولا قطيعة رحم، ومن ادعى من الورثة أن له حقا خاصا دينا ونحوه على الميت فإنه يطالب بإقامة البينة على دعواه عند المحكمة الشرعية. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأولاد ذكورا وإناثا بمن فيهم الحمل تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وبما أن والدكم قد توفي منذ زمن بعيد فهذا يعني أن الحمل الذي مات والدكم وهو في بطن أمه قد بان حاله وظهر هل هو ذكر أو أنثى، وتقسم التركة الآن على ما ظهر من أمره، وكان ينبغي للسائلة أن تدخله في قائمة الورثة من الذكور أو الإناث ولا حاجة لإدخاله في خانة الحمل. والله تعالى أعلم