نشرت الجريدة الرسمية قرارا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفويض الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى فى مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين "85 ،91" من قانون تنظيم الجامعات والصادر بالقانون 49 لسنة 1972 المشار اليه وذلك بالنسبة للمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة. وتنص المادة 85 على مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية، فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة. وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص. وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى. وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطى عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته. وتنصر المادة 91 فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الأطفال على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن المدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخد رأى رئيس الجامعة المختص.