السؤال: سؤالي بخصوص الهجرة إلى بلاد غير المسلمين: أنا وزوجي مصريان مقيمان في السعودية وملتزمان دينيا ونزولنا إلى بلادنا بما تمر به البلاد أصبح صعبا ونفضل نفس البلد كذلك، فنحن هنا تحت رحمة الكفيل ويسرق تعب زوجي، وهذا ما دفعنا إلى التفكير في الهجرة، فهل تجوز لنا الهجرة أم لا لهذه الأسباب؟ والهجرة إلى بلاد غير المسلمين وحلق اللحية حتى نتمكن من العودة إلى بلادنا دون أذى أيهما أقل إثما؟ أم المطلوب تركهما؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجوز الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إلا لمن يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، ويأمن فيها على نفسه الوقوع في الفتنة، وإن كان الأفضل على أية حال هو الإقامة بين المسلمين، لما في مساكنة الكفار والعيش في بلادهم من المحاذير والمخاطر التي سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 2007. وأما حلق اللحية: فلا يجوز إلا لضرورة لا تندفع إلا بذلك، فإذا كان الضرر معنويا كالاستهزاء والسخرية، أو كان الضرر شاقا ولكنه متوهم لا يغلب على الظن وقوعه، فلا يجوز حلقها لأجل ذلك، فالضرر المعتبر هو ما كان مجحفا ومحققا أو غالبا، وراجعي الفتوى رقم: 121353. وهنا ننبه على أن كثيرا من الناس وخاصة المغتربين قد يهولون حجم الضرر المتوقع بسبب إطلاق اللحية في بلدهم! والمبالغة في مثل ذلك لا يتحقق بها العذر في ارتكاب المنهيات الشرعية. وعلى أية حال، فالذي نراه في الحال المسئول عنها، أن رجوع زوج السائلة إلى بلده إن كان يستلزم حلق لحيته، فيسعه أن يبقى في مكانه، ولا يهاجر إلى بلاد الكفار. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى