السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 . فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية: الورثة / أصل المسألة 8 * 12 96 زوجة 1 12 4 أبناء 4 بنات 7 56 28 والله تعالى أعلم