أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات بنسبة 10%، اعتبارا من أول يناير المقبل. كما وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويتضمن التعديل تغيير أحد بنود الإعفاء من الضريبة، لينص على أن "كل وحدة عقارية أو أكثر للشخص مستعملة في أغراض السكن بما في ذلك الوحدة، التي يتخذها سكنا خاصا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه، ويقصد بالأسرة المكلف وزوجه وأبناوه القصر". وينص التعديل أيضا على تشكيل لجان بكل محافظة، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، مع وضع معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بما في ذلك المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها.