اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجرى عليها عمليات الشراء بالهامش، و اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة، وفقًا لنص المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، و في ضوء مقترحات البورصة في هذا الشأن على النحو التالي: أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية على الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة وفقًا للمادتين 11 و11 مكرر (1) من قواعد القيد بالبورصة، و ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000(اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. و البند الثالث: ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة، ثم ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة، و ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن عدد (30) متعامل يوميًا خلال فترة الدراسة، و ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة. بالإضافة إلى استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، و مراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة. و يجوز للبورصة المصرية في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، و ذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها، كما يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر، من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد و إجراءات الإفصاح. على أن تلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقًا للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد. كما تلتزم إدارة البورصة المصرية بإخطار الهيئة بقائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقًا للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، و كذا أي تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ على هذه القائمة.