أصدرت المحكمة الإدراية العليا حكما بقبول طعن نقابة الصحفيين على حكم وقف الانتخابات وإلغاء الدعوة لقبول أوراق المرشحين, مما يعنى حق مجلس النقابة فى إجراء الانتخابات ،وتقرر اجتماع عاجل غدا لتحديد موعد الانتخابات . الحكم جاء بعد أن طالبت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى على حكم وقف انتخابات نقابة "الصحفيين" شكلاً والتوصية بإلغاء الحكم المطعون عليه، وذلك إثر استطلاع المحكمة لرأي هيئة مفوضي الدولة، أثناء نظر الطعن المقام من نقابة الصحفيين ضد الحكم القضائي القاضي بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، نظرًا لتوافر شق الاستعجال في الدعوى. كان القضاء الإداري قد أوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، الأمر الذي أدى إلى وقف إجراء الانتخابات برمتها، وذلك استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، بما يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت من مجلس النقابة باعتباره غير قانوني، وفقا لحكم الدستورية. يذكر ان خالد العطفي -أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة- قد أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بوقف القرار استنادا إلى أن الذي قام بتوجيه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود -القائم بأعمال نقيب الصحفيين-بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يقوم بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب. وبمجرد صدور الحكم ، عقد مجلس النقابة - برئاسة القائم بأعمال النقيب صلاح عبدالمقصود - اجتماعا طارئا لبحث الموقف ، تقرر خلاله الطعن على الحكم. وجاء في الطعن الذي قدمه سيد أبو زيد –المستشار القانونى للنقابة - أن الاستمرار في تنفيذ الحكم من شأنه أن يلحق بالنقابة أشد الضرر ماديا وأدبيا، موضحا أن تجهيز الانتخابات وإنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية كان له كلفة باهظة. وأضاف أن حكم القضاء الإداري خالف صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين في شأن حق مجلس نقابة الصحفيين في دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي وإجراء الانتخابات، مشددا على أن الحكم الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 يعني بالضرورة عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية في جميع إجراءات الانتخابات، على نحو يعنى إلزام نقابة الصحفيين بما جاء من نصوص أوردها القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائي ببطلانه، على عكس ما جرى بشأن مجلس نقابة المحامين. وأكد المحامي أبو زيد أن قرار فتح باب الترشيح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب انتخابا صحيحا، وأن الإعلان تم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، والذي اختاره مجلس النقابة. بدأت الجلسة بمرافعة صلاح عبد المقصود - نقيب الصحفيين بالإنابة - أوضح خلالها عددًا من الحقائق التي كانت مغلوطة في جلسة الخميس الماضي التي تم قبول الطعن فيها، حيث قال عبد المقصود إن الحكم استند إلى أن النقيب لن يستقيل وهذا غير صحيح، وقدم مستندين يفيدان أن النقيب استقال مرتين إحداهما في 13 فبراير وقد تم إثناؤه عن الأمر، والأخرى في 20 فبراير، وباستقالة مكرم يكون أكبر أعضاء المجلس هو من ينوب عنه، وبالتالي اخترت أنا نقيبًا للصحفيين بالإنابة. وأوضح عبد المقصود أن الحكم استند إلى أن بعض الزملاء تقدموا باستقالتهم ولكن هذا غير صحيح، حيث إن الاستقالات كانت مسببة بإجراء انتخابات مبكرة وعندما وافقنا على إجراء انتخابات قام الزملاء بسحب استقالاتهم. وأكد أن الحكم استند إلى أن وكيل النقابة هو من دعا إلى انعقاد جمعية عمومية وهذا غير صحيح، فمجلس النقابة هو من دعا لجمعية عمومية غير عادية. وأنهى عبد المقصود مرافعته بالقول: "إن نقابة الصحفيين كانت شوكة في ظهر النظام السابق، وإن قاعاتها ظلت مفتوحة لكل التيارات في مصر، وإن النقابة يراد أن يقضى عليها وأن تدخل في نفق مظلم، ونرجو من حضراتكم إن كنا على حق أن تعينونا عليه وإن كنا على خطأ أن تصوبوا خطأنا". وحضر عدد من المحامين عن النقابة منهم سيد أبو زيد ومحمد الدماطي وعلي عبد المقصود، وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام والمرشحين على عضوية المجلس وممدوح الولى ويحيى قلاش - المرشحين على منصب النقيب - وعدد كبير من الجمعية العمومية للصحفيين.