تقدم تيار استقلال القضاة مساء أمس بآخر نسخة معدلة لمشروع قانون السلطة القضائية إلى المستشار حسام الغرياني - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بمشروع السلطة القضائية وانفردت المشهد بالحصول عليها. وفي تصريح خاص لنا أكد المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة السابق والقيادي بتيار استقلال القضاة - أن جميع القضاة الأحرار يأملون أن يحدث هذا المشروع توافقا حقيقيا بين القضاة، لافتا الى أحقية المجلس في أخذه كاملاً، أو الاستعانة به بجانب المشروع المقدم من نادي القضاة بحيث يخرج القانون مستوفيا لكل الجوانب القانونية وخاليا من أى ثغرات. وأضاف عبد العزيز أن تياراستقلال القضاة سوف يقوم بعرض مشروع القانون على جميع الهيئات الحكومية لأن قانون السلطة القضائية لا يخص القضاة فقط ولكنه ملك للمجتمع. ويتكون مشروع قانون من 23 بندا من بينها 1- إلزام مجلس القضاء الأعلى بأن يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين و ضوابط اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين و يضمن تثيبت الثقة العامة في جدية و سلامة إجراءات اختيارهم ولا يجوز تخطي صاحب الدرجات الأعلى لغيره في الكلية ذاتها إلا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين، باعتبار أن أهم ضمانات استقلال القاضي تبدأ من سلامة اختياره(مادة 116 ). 2- تعديل طريقة اختيار النائب العام بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس الجمهورية ( مادة 119 ) . 3- أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل، باعتبار أن الجلوس على منصة القضاء هو منبع الحيدة و الاستقلال ( مادة 119 ). 4- اشتراط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام على توليه هذا المنصب بالتصويت السري حتى يشترك زملاؤه في الشهادة له بالحيدة و الاستقلال و المقدرة على حمل الأمانة الملقاة على كاهله (مادة 119 ). 5- عدم بقاء النائب العام و النائب العام المساعد و المحامي العام الأول و المحامي العام في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات (119 ). 6- إلزام النيابة بالتفتيش على السجون أو أي مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريا و كتابة تقرير بذلك( مادة 27 ). 7- إلزام النائب العام في نهاية كل عام قضائي بإخطار مجلس الشعب و مجلس القضاء الأعلى و المجلس القومي لحقوق الإنسان بملاحظاته على أحوال السجون و غيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر المقيدة للحرية ( مادة 27 ). 8- الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق ضمانا لاستقلال المحقق وحيدته ( مادة 26 ). 9- عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى و مراجعة ما تم إنشاؤه من نيابات و إلغاء مالا يوافق عليه المجلس بما في ذلك نيابة أمن الدولة ( مادة 121 ). 10- توسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلى ليشمل الدفاع عن استقلال القضاء و تيسير إجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ( مادة 77 مكررا 2 ). 11- إلزام مجلس القضاء الأعلى بكتابة تقرير عن معوقات العدالة و انتهاك حريات المواطنين و حقوقهم يرسل إلى مجلس الشعب و مجلس الوزراء و المحاكم و نادي القضاة ( مادة 77 مكررا 2 ). 12- بسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع (77 مكررا 3 ). 13- عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية أو مجلس الشعب أو أي جهة أو ندبهم للتحكيم ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا و تحقيقا للمساواة بين القضاة و صيانة لسمعتهم ( مادة 62 ، 63 ). 14- حظر تعيين القاضي خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء خدمته في أي منصب تنفيذي أو في المجالس النيابية دفعا للشبهات ( مادة 73 ). 15- إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعوى التأديب و دعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين (مادة 99 ). 16- عدم جواز تفويض رؤساء المحاكم في توزيع العمل وقصر هذا الاختصاص على جماعة القضاة حتى لا يسند لقاض بعينه نظر قضية بعينها (مادة 30 ). 17- نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل ( المادة 78 ) . 18- تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بأن يكون اختياره بناء على ترشيح مدير التفتيش القضائي بدلا من وزير العدل ثم اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السري ( مادة 9 ). 19- عدم بقاء رئيس المحكمة الابتدائية في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات (مادة 9 ، 64 ). 20- إلزام نادي القضاة بتقديم تقرير سنوي يبين فيه ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء و تمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين و حرياتهم (مادة 175 ). 21- إدارة خاصة للإشراف على تأمين المحاكم و المعاونة في تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص على نحو يصون حقوق المتقاضين ( مادة 18 ). 22- تبعية المركز القومي للدراسات القضائية لمجلس القضاء الأعلى و إلزام المجلس بإصدار قرار ينظم التدريب المستمر لرجال القضاء للارتقاء بالمستوى الفني. 23- التقاضي في الجنايات على درجتين كضمانة للمتقاضين (مادة 7 ).