تدريبات خاصة للاعبي الزمالك الذين لم يشاركو في لقاء نهضة بركان    ميدو: جوميز لم يدير المباراة بشكل جيد.. ومستوى نهضة بركان غير مقلق    رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار    تعرف على سعر الفراخ البيضاء وكارتونة البيض الأحمر بعد ارتفاعها في الأسواق الإثنين 13 مايو 2024    الأزهر يرحب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية    «الترغيب والترهيب».. سياسة أمريكية تجاه إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الإثنين 13 مايو 2024    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    طلاب آداب القاهرة يناقشون كتاب «سيمفونية الحجارة» ضمن مشروعات التخرج    أسامة كمال: واجهنا الإرهاب في بلادنا وتصرفاته لا تشبهنا    الكشف على 1328 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    "لسه الأماني ممكنة".. ماذا يفعل الزمالك عند التعثر في ذهاب النهائي الأفريقي؟ (تقرير)    موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يخسر بثنائية أمام نهضة بركان    رئيس إعلام الشيوخ: تضامن مصر مع دعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية    موعد إجازة عيد الأضحى 2024: تحديد أيام الراحة للقطاع الحكومي والخاص    حالة الطقس اليوم الإثنين.. تحذير هام من الأرصاد لمرضى الصدر والجيوب الأنفية (تفاصيل)    وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بميدان الحصري في 6 أكتوبر    ارتفاع سعر طن حديد عز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 13 مايو 2024    عاجل - القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي بإسرائيل: ما قاله بايدن هو أنه لا يعتقد أن شن عملية عسكرية في رفح فكرة جيدة    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    أقل سعر صك أضحية.. حياة كريمة تطلق صكوك الأضاحي بالتقسيط على 9 أشهر    قمة سويسرية أوكرانية بدون روسيا.. موسكو: «مسرحية غير مجدية»    انتهاء رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. والحي يكشف عدد الضحايا| صور    كيف ساندت مصر فلسطين خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي؟    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    الزمالك يخمد ثنائية بركان بهدف ويبقي آمال الفوز بالكونفدرالية في القاهرة    حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تعاند رئيسك    تامر عاشور يوجه رسالة شكر ل تامر فوزي.. والأخير يرد | صور    إعادة تطوير مسجد السيدة زينب.. تحفة معمارية تعكس تراث مصر الإسلامي    مزايا وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي في نقاشات مكتبة دار الكتب بطنطا    عمرو أديب يعلن مناظرة بين إسلام البحيري وعبدالله رشدي (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    حجز مبدئي لشقق وأراضي «بيت الوطن».. مليون وحدة لمحدودي الدخل و27 ألفا للإسكان المتوسط    بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير كيكة الحليب    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الانشاءات بمستشفى 900900 في لمحلة الكبرى    محمود محيي الدين يستعرض استراتيجيات التمويل المستدام في المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة    هل عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة يُلغي الرخصة؟    7 معلومات عن أول تاكسي ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة.. مزود بكاميرات وGPS    بوتين يعين شويجو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    جامعة حلوان تعلن استعدادها لامتحانات نهاية العام الدراسي    أمين الفتوى: سيطرة الأم على بنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    نتنياهو: سنكمل المعركة التي بدأناها ضد حماس حتى النهاية    مصرع طالب بالصف الخامس الابتدائي غرقا في مياه ترعة اسنا جنوب الأقصر    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    محافظ أسوان: العامل المصرى يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسى    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    «بشنس يكنس الغيط كنس».. قصة شهر التقلبات الجوية وارتفاع الحرارة في مصر    هل تصطدم بالأزهر والكنيسة؟.. إسلام بحيرى أحد مؤسسي «تكوين» يرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر آخر تعديلات "تيار الاستقلال" لمشروع "السلطة القضائية"
نشر في المشهد يوم 13 - 09 - 2011

تقدم تيار استقلال القضاة مساء أمس بآخر نسخة معدلة لمشروع قانون السلطة القضائية إلى المستشار حسام الغرياني - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بمشروع السلطة القضائية وانفردت المشهد بالحصول عليها.
وفي تصريح خاص لنا أكد المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة السابق والقيادي بتيار استقلال القضاة - أن جميع القضاة الأحرار يأملون أن يحدث هذا المشروع توافقا حقيقيا بين القضاة، لافتا الى أحقية المجلس في أخذه كاملاً، أو الاستعانة به بجانب المشروع المقدم من نادي القضاة بحيث يخرج القانون مستوفيا لكل الجوانب القانونية وخاليا من أى ثغرات.
وأضاف عبد العزيز أن تياراستقلال القضاة سوف يقوم بعرض مشروع القانون على جميع الهيئات الحكومية لأن قانون السلطة القضائية لا يخص القضاة فقط ولكنه ملك للمجتمع.
ويتكون مشروع قانون من 23 بندا من بينها
1- إلزام مجلس القضاء الأعلى بأن يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين و ضوابط اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين و يضمن تثيبت الثقة العامة في جدية و سلامة إجراءات اختيارهم ولا يجوز تخطي صاحب الدرجات الأعلى لغيره في الكلية ذاتها إلا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين، باعتبار أن أهم ضمانات استقلال القاضي تبدأ من سلامة اختياره(مادة 116 ).
2- تعديل طريقة اختيار النائب العام بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس الجمهورية ( مادة 119 ) .
3- أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل، باعتبار أن الجلوس على منصة القضاء هو منبع الحيدة و الاستقلال ( مادة 119 ).
4- اشتراط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام على توليه هذا المنصب بالتصويت السري حتى يشترك زملاؤه في الشهادة له بالحيدة و الاستقلال و المقدرة على حمل الأمانة الملقاة على كاهله (مادة 119 ).
5- عدم بقاء النائب العام و النائب العام المساعد و المحامي العام الأول و المحامي العام في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات (119 ).
6- إلزام النيابة بالتفتيش على السجون أو أي مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريا و كتابة تقرير بذلك( مادة 27 ).
7- إلزام النائب العام في نهاية كل عام قضائي بإخطار مجلس الشعب و مجلس القضاء الأعلى و المجلس القومي لحقوق الإنسان بملاحظاته على أحوال السجون و غيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر المقيدة للحرية ( مادة 27 ).
8- الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق ضمانا لاستقلال المحقق وحيدته ( مادة 26 ).
9- عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى و مراجعة ما تم إنشاؤه من نيابات و إلغاء مالا يوافق عليه المجلس بما في ذلك نيابة أمن الدولة ( مادة 121 ).
10- توسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلى ليشمل الدفاع عن استقلال القضاء و تيسير إجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ( مادة 77 مكررا 2 ).
11- إلزام مجلس القضاء الأعلى بكتابة تقرير عن معوقات العدالة و انتهاك حريات المواطنين و حقوقهم يرسل إلى مجلس الشعب و مجلس الوزراء و المحاكم و نادي القضاة ( مادة 77 مكررا 2 ).
12- بسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع (77 مكررا 3 ).
13- عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية أو مجلس الشعب أو أي جهة أو ندبهم للتحكيم ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا و تحقيقا للمساواة بين القضاة و صيانة لسمعتهم ( مادة 62 ، 63 ).
14- حظر تعيين القاضي خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء خدمته في أي منصب تنفيذي أو في المجالس النيابية دفعا للشبهات ( مادة 73 ).
15- إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعوى التأديب و دعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين (مادة 99 ).
16- عدم جواز تفويض رؤساء المحاكم في توزيع العمل وقصر هذا الاختصاص على جماعة القضاة حتى لا يسند لقاض بعينه نظر قضية بعينها (مادة 30 ).
17- نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل ( المادة 78 ) .
18- تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بأن يكون اختياره بناء على ترشيح مدير التفتيش القضائي بدلا من وزير العدل ثم اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السري ( مادة 9 ).
19- عدم بقاء رئيس المحكمة الابتدائية في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات (مادة 9 ، 64 ).
20- إلزام نادي القضاة بتقديم تقرير سنوي يبين فيه ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء و تمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين و حرياتهم (مادة 175 ).
21- إدارة خاصة للإشراف على تأمين المحاكم و المعاونة في تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص على نحو يصون حقوق المتقاضين ( مادة 18 ).
22- تبعية المركز القومي للدراسات القضائية لمجلس القضاء الأعلى و إلزام المجلس بإصدار قرار ينظم التدريب المستمر لرجال القضاء للارتقاء بالمستوى الفني.
23- التقاضي في الجنايات على درجتين كضمانة للمتقاضين (مادة 7 ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.