كشفت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني عن مواد باب الحقوق والحريات والواجبات العامة التي انتهت اليها لجنة الصياغة حتي الان. واوضحت اللجنة في منشور لها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الثلاثاء ان المادة الاولي بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة جاءت كالاتي : - مادة (1) : الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة. مادة (2) : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. مادة (3) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. مادو (4) : فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص، كما انه لا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. كما يجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون. مادة (5) : كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤل عن شئ من ذلك وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يُعول عليه الصفحة الرسمية للجمعية التاسيسية للدستور