أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جمهورياً رقم 446 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة. حيث أصبحت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار، تنص على "يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التى من شأنها تنمية موارده، وله فى سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبى". وكان نص هذه الفقرة فى السابق كالتالى "يتولى هذا الجهاز تجهيز واعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى يتم إخلاؤها" فقط. كما تم تعديل المادة الثانية، ليتم التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة "طبقاً لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه، أو في لوائحه الصادرة بناءً على هذا القرار"، وذلك "فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة". وكانت هذه المادة في السابق تنص على أن يكون التصرف "بطريق المزاد العلنى وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية".