أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية. وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31، التي كانت تنص على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية"، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة". وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة. وتوضيحًا لتفاصيل التعديل الجديد، فإن هذه الضريبة المقررة كانت مقررة منذ عام 1998 بنسبة 5% من قيمة التذكرة، ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى 300 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى، و100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري على التذاكر المجانية أيضا. كما أكدت مصادر أن هذه الضريبة ليست جديدة وقائمة منذ صدور قانون العدالة الضريبية عام 1978 وكانت في البداية بنسبة 10% إلى أن جاء تعديل 1998 وأصبحت بنسبة 5% بحد أقصى 300 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى و100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى. التعديل الجديد ألغى النسبة وجعل الضريبة مبلغاً ثابتاً 400 جنيه ع تذاكر الأولى والبيزنس و150 جنيه ع الدرجة السياحية. للإطلاع على صورة من القانون 162 لسنة 1998 الذي نص على خفض قيمة هذه الضريبة من 10% إلى القيم السابق ذكرها: القانون 162 لسنة 1998 القانون 162 لسنة 1998