أكدت وزارة الخارجية رفضها لكل صور التحامل واستهداف مصر في ردود الفعل الخارجية، فيما يتعلق بموقف بعض الدول والجهات الخارجية بشأن الأحكام القضائية التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، كما نصحت تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية. كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني علي سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه. وأصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً حول الأحكام القضائية التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان. وذكر البيان، أن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري. وأضاف البيان أن، الوزارة تدين تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وتذكر الوزارة هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية. أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً. وأضافت الوزارة، “نرفق مع هذا البيان مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري تم ترجمتها إلي اللغتين الانجليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلي بالموضوعية والرغبة في الاطلاع علي الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات الموائمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية”. وأفادت الوزارة في توضيحها حول الأحكام القضائية في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، أن قاضي محكمة جنايات القاهرةأصدر يوم 16 يونيو 2015 أحكاماً في قضيتي اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والقضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التخابر الكبرى، حيث قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن لعدة سنوات علي المتهمين في القضيتين. فبالنسبة لقضية اقتحام والهروب من السجون وما ارتبط بها من قتل المجندين وإضرام النار في مباني السجون وتخريب المنشآت العامة، فقد تضمن الحكم بالإعدام شنقاً حضورياً علي عدد من المتهمين من بينهم الرئيس السابق “محمد مرسى عيسى العياط”، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع”، وغيرهم من قيادات الجماعة من بينهم “سعد الكتانتي” و”عصام العريان”، كما قضت المحكمة الحكم غيابيا بالإعدام على عدد من المتهمين الهاربين بلغ عددهم 80 متهما من بينهم يوسف القرضاوى وعناصر من حركتى حماس وحزب الله. أما بالنسبة لقضية التخابر، فقد تضمنت الأحكام الإعدام لعدد من المتهمين من بينهم “محمد خيرت الشاطر”، “محمد محمد إبراهيم البلتاجى”، “أحمد عبد العاطي” وغيرهم، بالإضافة السجن المؤبد للمتهم محمد مرسي وآخرين. وبين أن وقائع قضية اقتحام السجون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسيبدأت في 10 فبراير عام 2013 حينما تم فتح التحقيقات في هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث قدمت مصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريراً حول اقتحام السجن وهروب المحتجزين ومنهم محمد مرسي الرئيس المعزول وقيادات إخوانية بارزة. وفي 23 يونيو 2013 وخلال وجود الرئيس المعزول في الحكم قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات في ضوء عدم ثبوت التهم الموجهة للمتهم الرئيسي المدعو السيد عطية في القضية. كما قررت المحكمة مخاطبة الانتربول للقبض على كل من العناصر غير المصرية الهاربة. ثم أمر النائب العام في 11 يوليو 2013 بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة ب”اقتحام عدد من السجون”، قبل أن يحيلها لمحكمة جنايات القاهرة في 21 ديسمبر 2013،وبدأت أولى جلساتها في 28 يناير 2014. وتم التحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة باقتحام سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهروب، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة “حماس” وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، بالإضافة إلى قتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي. وأما بالنسبة لقضية التخابر، فتعود القضية إلى اليوم التالي لعزل مرسي، في الرابع من يوليو عام 2013، عندما صدر قرار من النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين. ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر” إن جماعة الإخوان خططت لإرسال “عناصر” إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء. ولفت البيان الى أنه ووفقاً لمواد قانون العقوبات، تنص المادة 77 على :”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، ووفقا للمادة 77 ب “يعاقب بالإعدام كل من سعي لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر”. كما تنص المادة 83 أ من قانون العقوبات على :”تكون العقوبة الإعدام علي أي جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب، إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”. ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا، إذا ألقت الشرطة القبض عليهم، أو سلموا أنفسهم. وقالت الخارجية: إن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء وأن التدخل في أحكامه يعد مساساً باستقلاليته، ويكفل القانون المصري ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصيانة حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلة في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذاً في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا، وهي محكمة النقض، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً وهي ستين يوماً. كما أن القانون المصري يلزم النيابة العامة بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام وإبداء الرأي فيها- حتى ولو كانت النيابة هي التي طالبت بمعاقبة المتهمين بأشد العقاب- وهي في ذلك ضمانة للمحكوم عليهم بالإعدام لما قد يكون قد شاب الأحكام من أوجه عوار، فتعرض النيابة رأيها في هذا الحكم سواء بطلب إقراره إن كان متفقاً وصحيح القانون وطلب نقضه إن كان قد أخطأ في تطبيق القانون. وأضاف، وفقا للقانون المصري، فإنه في حالة قبول محكمة النقض للطعون ونقض الأحكام يترتب علي ذلك إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات من غير الذين أصدروا الأحكام التي يتم نقضها، وتعاد المحاكمة في هذه الحالة وكأنما لم يصدر حكماً فيها وبذات الضمانات والحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً للمتهمين. فإذا أصدرت المحكمة حكمها أيا كان طبيعته وطعن علي الحكم بالنقض، فإن محكمة النقض في هذه الحالة (حالة الطعن للمرة الثانية) تتصدي عند قبولها للطعن لنظر موضوع القضية، وفي حالة صدور أحكام باتة بالإعدام، فإنه لا يتم تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وبالنسبة للأحكام الغيابية فإنها تسقط تلقائيا في حالة القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم حيث تعاد المحاكمة مرة أخرى ويكون الحكم غير قائم إلي أن تفصل المحكمة في القضية بعد توفير كافة الضمانات والحقوق للمتهمين، وحتى عند صدور الأحكام بالإدانة فالقانون كفل لهم التقدم بالطعن أمام محكمة النقض. وأكدت على أنه من ومن غير الملائم التعقيب على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً فى الشئون الداخلية للبلاد، كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من استقلالية كاملة واحترام بالغ من الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته فى إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهى النظم القضائية الدولية. كما يتعين عدم التغافل عن جسامة وفداحة الجرائم التي تم ارتكبها من قبل المتهمين بما في ذلك تهم القتل العمد والتخابر مع جهات أجنبية والمساس بالأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين الأبرياء من أبناء الوطن.