أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب اليوم، الأربعاء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون موافقة السلطات المصرية. ونص القرار، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على "إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية". وتنص المادة "10" من قانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه." وتنص المادة "16" من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حال دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.