افتتاح مؤتمر الواعظات بالأكاديمية الدولية    سبب الاندفاع العالمى نحو الذهب    تقرير: الشرطة الإسرائيلية تداهم مكاتب الجزيرة بالقدس    باحث يكشف أبرز ملفات النقاش على طاولة مباحثات ماكرون والرئيس الصيني    الخارجية الفلسطينية تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية أوشيريتين الأوكرانية بشكل كامل    مباشر – الشوط الأول .. سموحة 0 × 0 الزمالك    شواطئ وحدائق المحافظات جاهزة لاستقبال الزوار في شم النسيم    مجازاة مدير مدرسة عقب تداول امتحانات الصف الرابع بتعليم ببا في بني سويف    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول تحت ظلال الأهرامات    فسيخ ورنجة    تامر عاشور يضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغانيه، ويفضل "السينجل" لهذا السبب    بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    استشاري يوضح إتيكيت أكل الفسيخ والرنجة (فيديو)    «معلومات الوزراء»: مصر تحرز تقدما كبيرا في السياحة العلاجية    «الصناعات الهندسية» تبحث تعميق صناعات الكراكات بمصر    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بقنا    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إكسيد»    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    «حافظا على صحتك».. تحذيرات من شرب الشاي والقهوة بعد تناول الفسيخ والرنجة    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشي بأسيوط    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    وزارة العمل تنظم ندوة لنشر تقافة الصحة المهنية بين العاملين ب"إسكان المنيا الجديدة"    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    وزير الرياضة يشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    بين القبيلة والدولة الوطنية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    تكريم المتميزين من فريق التمريض بصحة قنا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معوقات الإعلان القضائي في الدعاوي المدنية والتجارية المصري
نشر في المشهد يوم 08 - 04 - 2015

ينصرف الإعلان إلى تبليغ الأحكام القضائية و صحف الدعاوى و الطعون و تعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب و توجيه الإنذار و القضائي. كل ورقة قضائية يراد إيصالها إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي .
ثانيا: الإعلان وفق الشكل الذي يقرره القانون فلا يجوز الإدعاء بعدم العلم لأن القانون يفترض العلم القانوني الذي يتحقق بالإعلان القانوني دون الاعتداد بالعلم الواقعي. و عندما يفترض القانون أن يتم إعلان الشخص عن طريق الإعلان القضائي في مسألة معينة، فيعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم كما هو الشأن بالنسبة لإعلان الأحكام القضائية أو انعقاد الخصومة التي لا تنعقد إلا عن طريق التكليف بالحضور، و لا تبدأ مواعيد الطعن إلا بالتبليغ و تبعا لذلك فلا يجوز عند عدم القيام به أو نفيه الاستعاضة عنه بالعلم الواقعي أو تكملته بشهادة الشهود عرفت المادة 43 من القانون المدني المصري الموطن المختار بأنه
1-" يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين 2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبري الا إذا اشترط قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى • البطلان المترتب على مخالفة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبى لا تتمسك به إلى صاحب المصلحة فيه
الإعلانات المسلمة لجهة الإدارة
وهو ما نصت عليه المادة 11 مرافعات مصري إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة ان يوجه إلى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانونا. - إذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة. ثانيا:ع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوي عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة
أولا : شروط صحة إعلان الشخص الطبيعي في موطن المعلن إليه .
ثانيا : قواعد إعلان من ليس له موطن معلوم .
أولا : شروط صحة إعلان الشخص الطبالإعلان،طن المعلن إليه .
نظرا لأن هذا الإعلان يتم في موطنالإعلان،لا يلتزاستلامها.التحقق من شخصية من تسلم له صورة الإعلان ، فقد وضع المشروع عدة شروط لصحته وهذه الشروط هي :
أن يسلم المحضر صورة الإعلان في موطن المعلن إليهاستلامها. مستلم الصورة شخصا ممن أجاز لهم القانون استلامها .
يجب أن يسلم المحضر صورة الإعلان في موطن المعلن إليه:
فلا يجوز أن يخاصا،محضر صورة الإعلان لغير المعلن إليه شخصيا في أي مكان غير موطن المعلن إليه ، وبالتالي يجب على المحضر الانتقال إلى موطن المعلن إليه وتسليم صورة الإعلان فيه وإثبات هذا في أصل وصورة ورقة الإعلان ، ويستدل المحضر على هذا الموطن من ورق الإعلان . والموطن الذي يجوز فيه الإعلان قد يكون موطنا عاما (أصليا) أو موطنا خاصا ، أو موطنا مختارا .
الموطن العام (الأصلي):
وهو المكعادة،ي يقيم فيه الشخص عادة ، والإعلان في هذا الموطن هو الأصل وبالتالي يجوز الإعلان فيه في جميع الأحوال .
الموطن الخاص:
وهو افيه. الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، ويجوز الإعلان في هذا الموطن إذا كان يتعلق بالتجارة أو الحرفة أو يباشرها المعلن إليه فيه .
الموطن المختار:
وهو المكان الذي يعينه الشخص للقيام بعمل قانصهرا:ين كمكتب المحامي الموكل بمباشرة الخصومة نيابة عن الأصيل ويجوز الإعلان في هذا الموطن إذا كان متعلقا فيه.ل الذي يتم فيه . وإذا تعدد موطن الشخص كأن يكون له أكثر من موطن أ صلي أو موطن أصلي وموطن خاص أم مختار جاز إعلانه في أحدها مع ملاحظة أن الإعلان في الموطن العام جائز في جميع الحالات أما الإعلان في الموطن الخاص أو المختار فلا يجوز إلا إذا تعلق بهذا الموطن على النحو السابق بيانه .
أن تسلم صورة الإعلان إلى شخص أجاز له القانون استلامها:
فقد حدد القانون الأشخاص الذين يجوز لهم استلام صورة الإعلان في موطن المعلن إليه ، إذ يجب على المحضر أن يسلم هذه الصورة إلى المعلن إليه إذا كان موجودا بموطنه فإذا لم يوجد المعلن إليه أثبت المحضر هذا ، وتسلم الصورة إلى من يكون موجودا بالموطن من وكلاء المعلن إليه أو من يعملون في خدمته أو أقاربه أو أزواجه أو أصهاره الساكنين معه ، وعلى هذا فإن من يجوز له استلام صورة الإعلان في موطن المعلن إذا لم يكن المعلن إليه موجودا هو أحد طائفتين من الأشخاص :
وكلاء المعلن إليه أو من يعملون في خدمته:
فوكيل المعلن إليه يمكنه استلام صورة الإعلان ، وتكفي علاقة الوكالة أيا كان موضوعها ولو لم تكن متعلقة بموضوع الإعلان ، أما من يعمل في خدمة المعلن إليه فيقصد به كل شخص يعمل لديه بأجر سواء كان خادما بالمعنى المعروف أو موظفا عنده كالساعي والحارس .
أقارب المعلن إليه أو أزواجه أو أصهاره الساكنين معه:
فيشترط في مستلم الإعلان من هذه الطائفة شرطان :
1- أن يكون قريبا للمعلن إليه أو زوجا له أو صهرا : ولم يشترط القانون درجة معينة من القرابة أو المصاهرة .
2- أن يكون ساكنا مع المعلن إليه :
فلا يكفي أن يكون القريب أو الزوج أو الصهر موجودا بموطن المعلن إليه عند الإعلان بل يشترط أيضا أنتسلمها.كنا مع المعلن إليه على أنه لا يقصد بالسكن هنا الإقامة الدائمة بل يكفي أن يكون مقيما معه ولو لفترة محدودة وقت إجراء الإعلان ويستدل المحضر على ذلك من ظاهر الحال الذي يراه أمامه عند تسليمه الصورة فلا يجوز تسليم الصورة لقريب المعلن إليه أو صهره غير الساكن معه ولو كان موجودا بموطنه وقت الإعلان فإذا سلمت صورة الإعلان إلى شخص أخر ليس من هاتين الطائفتين كان الإعلان باطلا على أنه يلاحظ :
1- أن المحضر ليس مكلفا بالتحري عن صلة مستلم الصورة وإنما يكفي أن يقر مستلمها أمامه بعلاقته بالمعلن إليه والتي تجيز له استلام صورة الإعلان .
2- لا يشترط فيمن يستلم صورة الإعلان أن يكون ذا أهلية كاملة وإنما يكفي أن يكون مميزا بحيث يدرك خطورة الإعلان أو أهمية الورقة التي تسلمها .
ثانيا: قواعد إعلان من ليس له إعلانه:وم:
إذا لم يكن للمطلوب إعلانه موطن معلوم سواء بالداخل أو بالخارج فإن إعلانه يتم بتسليم صورة هذا الإعلان إلى النيابة العامة ، ولم يشترط القانون نيابة معينة وإنما تكفي أي نيابة ، على أن المشرع قد اشترط لإجراء الإعلان بهذه الطريقة في هذه الحالة شرطين :
أنه يثبت طالب الإعلان أنه قام بالتحريات الكافية لمعرفة موطن المعلن إليه ولم ينجح في معرفته ، فلا يكفي مجرد ادعاء طالب الإعلان بأن المعلن إليه ليس له موطن معلوم ، وإنما يجب عليه أن يكون قد بذل في سبيل معرفة هذا الموطن جهدا كافيا ومُخلصا دون أن يهتدي إليه ، ويخضع تقدير كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان لتقدير محكمة الموضوع .
أن يثبت أخر موطن كان للمطلوب إعلانه : وذلك لمساعدة النيابة العامة في التحري عن المكان الذي انتقل إليه وإعلانه فيه .
ويعتبر الإعلان في هذهوهي:لة قد تم، وينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة العامة ولو لم يصل إلى المعلن إليه.
الموطن له أربع أشكال وهي : 1- موطن عام 2- موطن مختار 3- موطن خاص
1- 4-موطن العام:الموطن االخاص:و السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن
2- الموطن الخاص : الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص .
يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص:
أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام
ب- أن تكون الدعوى تتصل يصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام فالموطن الخاص هو خاص بالحرفة يصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط
3- الموطن المختار: هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتهي:امي – مكتب محضر – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام
4- الموطن القانوني: كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه .
إذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم وشروط تعدد المدعي عليهم هي :
1- لابد أن يكون تعدد المدعي عمنهم.عدد حقيقي وليس صوري
2- أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.
3- ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .
4- أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه.
فإذا توافرت هذهحالتين:ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي

طبقا لما أورده المشرع فإن إعلان الشخص الطبيعي عن طريق النيابة العامة يتم في حالتين :
الثانية:ذا لم يكن للمطلوب إعلانه موطن معلوم سواء بالداخل أو بالخارج.
الثانية : إذا كان موطن المعلن إليه معلوم بالخارج
ونتناولالأولى:ي شرح هاتين الحالتين و إجراءات الإعلان في كل منهما
الحالة الأولى : إذا لم يكن للمطلوب إعلانه موطن معلوم سواء بالداخل أو بالخارج .
كما لو كان المطلوب إعلانه من البدو الرحل أو انتقل إلى مكان لم يتمكن طالب الإعلان من معرفته ، ويتم الإعلان في هذه الحالة بتسليم صورته للنيابة العامة طبقا للشروط والقواعد السابق شرحها (في الإجابة على الجزء الثاني من السؤال الأول) ونحيل إليها منعا للتكرار .
الحالة الثانية : إذا كان موطن المعلن إليه معلوم بالخارج .
فإذا كان المطلوب إعلانه مقيم بالخارج وليس له موطن معلوم بالداخل يجوز إعلانه فيه ، يتم إعلانه عن طريق النيابة العامة ، فلا يجوز الإعلان بهذه الطريقة في هذه الحالة إلا إذا لم يكن للشخص موطن معلوم في مصر سواء كان موطنا عاما أم خاصا أم مختارا و إلا وجب إعلانه فيه وأن يكون موطنه في الخارج معلوما .
و يتم إجراء هذا الإعلان على النحو التالي :
أن يقوم المُحضر بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة : ولم يحدد القانون نيابة معينة فيجوز تسليم هذه الصورة لأي نيابة عامة وعلى النيابة العامة إرسال هذه الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها للمعلن إليه بالطرق الدبلوماسية كما يجوز لها- بشرط المعاملة بالمثل- تسليم هذه الصورة في مصر لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع فيها موطن الشخص المطلوب إعلانه كي تتولى توصيلها إليه .يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه للمعلن إليه في موطنه بالخارج خطابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه بأن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة فإذا لم يتم إرسال هذا الخطاب كان الإعلان باطلا . وقد اختلف الرأي بشأن متى يعتبر الإعلان في هذه الحالة قد تم وينتج أثاره ، وقد حسم المشرع هذا الخلاف فأورد في التعديل التشريعي رقم 23 لسنة 1992 أن الإعلان في هذه الحالة يعتبر منتجا لأثاره من وقت تسليم صورته للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه –كميعاد الطعن مثلا- فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالاستلام
لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستثياق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكناً مغلقاً أو لم يجد من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. (الطعن رقم 726 لسنة 63 ق جلسة 2/6/1999)
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن ينبني عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة، وأن الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً وميعاد الطعن على مثل هذا الحكم الباطل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعن به أو علمه رسميا. ولما كان لايوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالحكم أو علمه به رسمياً إلا في يوم القبض عليه وقام بالطعن في خلال الأجل المحدد ه فطعنه يكون مقبولاً شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.
(نقض 1/11/1971 مجموعة المكتب الفني س 22ص 605)
من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10، 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلي الشخص نفسه، أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس.....ولما كان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، ولم يقدم ما يثبت صحة ما يدعيه من عدم علمه بحصول ذلك الإعلان كما خلت الأوراق مما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
(نقض 29/4/1974 مجموعة المكتب الفني س 25 ص 434)
لما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وكان مكتب المحامي وفقاً لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له فإن إعلانه بالطعن في مكتبه يكون باطلاً.
(نقض مدني 31/3/1955مجموعة المكتب الفني س6ص878)
(نقض 7/5/1952 مجموعة المكتب الفني س 3 ص 980)

* الأصل في إعلان الأوراق وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلي وكيله أو خادمة أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 مرافعات فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان.
(نقض مدني16/6/1955مجموعة المكتب الفني س6ص1256)
* المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلي جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.
نقض 13/3/1977 مجموعة المكتب الفني س 28 ص 353)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي، وإلا أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلي ظروف كل واقعة على حدة وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضائها قائماً على أسباب سائغة.
(نقض جلسة13/12/1979 س 30 ق 202 ص 947)
أ‌- الإعلان لشخص المعلن إليه:-
تنص المادة10مرافعات علي أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه ، والإعلان لنفس الشخص جائز في أي مكان يوجد فيه بشرط ألا يرتكب المحضر جريمة في سبيل الوصول إليه ، كالدخول في منزل عنوة ، وهذه الطرقة تقتضي أن يكون الشخص المراد إعلانه معروفا لدي المحضر ، وأن يقبل هذا الشخص تسلم صورة الورقة المعلنه0وخير للمحضر ألا يتخذ هذه الطريقة لأنها تحمله مسئولية الخطأ في التعرف علي شخص المراد إعلانه ، لهذا يتم الإعلان عادة في الموطن ، بأن يسلم المحضر الورقة إلي من يدعي انه هو ذات الشخص المراد اعلانه0
د/أحمد أبوالوفا –المرافعات ص455 0
ب- الإعلان في موطن المعلن إليه الحقيقي:-
وإذا لم يجد المراد إعلانه فعليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه0ويصح الإعلان لوكيل المعلن إليه حتى ولو تعلق الإعلان بموضوع يجاوز نطاق الوكالة0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات0
أما من يعمل في خدمة المعلن إليه فهو تعبير واسع المدلول يشمل كل شخص يعمل لحساب المعلن إليه بأجرة أيا كان نوع العمل الذي يؤديه ، إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن إليه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها له 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد الصاوي ص414 0
وفي ذلك تقول أحكام محكمة النقض:-
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان 0
نقض 4/1/1962 السنة13 ص345 0
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلي الوكيل إلا إذا تواجد المحضر إلي موطن المراد إعلانه فلم يجده0
نقض 25/1/1973 -24-103 0
بطلان أوراق التكليف بالحضور هو بطلان نسبي0
نقض 9/5/1978 رقم 237- لسنة45ق 0
ويعتبر الإعلان صحيحا متي سلمت الورقة إلي أحد المتقدم ذكرهم ولو لم تصل بالفعل إلي المراد اعلانه0
نقض 17/2/1966 السنة17 ص318 0
7- تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك:-
وإذا لم يجد المحضر أحدا مما تقدم ذكرهم أو امتنع من وجده عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة (مادة11/1مرافعات) أو وجد المحل المراد إعلانه فيه مغلقا فعلي المحضر أن يسلم في اليوم ذاته لمأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع في موطن الشخص في دائرته حسب الاحوال0
ويوجب القانون علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الادارة0
د/أحمد أبوالوفا-المرافعات ص458 ، ص459 0
ومتي تسلمت جهة الإدارة صورة الإعلان فإنها لا تلتزم بتسليمها للمعلن إليه بدليل أن المشرع أوجب علي المحضر أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة وذلك في خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها صورة الإعلان م11/2مرافعات0
المرجع السابق ص459 0
فالقصد من هذا الإجراء هو إحاطة المعلن إليه علما بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ليسعى لاستلامها ، حتى لا تتخذ الإجراءات في غيبته إذا لم يسلمها له رجل الادارة0
نقض مدني29/1/1953 مجموعة النقض 4ص411ق59 0
فإذا أغفل المحضر إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة أو أغفل إثبات تارله،ذا الإخطار أو قام بالإخطار دون مراعاة الميعاد القانوني وهو أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلي جهة الإدارة ترتب علي ذلك بطلان الإعلان وفقا للمادة 19 مرافعات0
نقض مدني 15/4/1979 مجموعة النقض 22ص48ق74 0
ج- الإعلان في الموطن المختار:-
إذا اختار الشخص مكانا معينا لتنفيذ عمل قانوني معين سمي هذا المكان بالموطن المختار0
المرجع السابق ص 460 0
فإذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الشخص قد اتخذ من المكان الذي أعلن فيه موطنا مختارا له ، فانه لا يصح إعلانه فيه باعتباره كذلك0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض:-
إذا كلن الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا فلهم، ة إعلان الحكم محلا مختارا لهم، فان إعلان الطعن الحاصل لهم في مكتب محام علي انه محلهم المختار يكون باطلا 0
نقض مدني 29/2/1951 مجموعة النقض 3ص112ق22 0
ويقتصر الإعلان في الموطن المختار علي ما يتعلق بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه دون غيره وإلا كان الإعلان باطلا0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
متي كان الطاعن قد اتخذ مكتب أحد المحامين محلا مختارا له في دعوى قسمة فانه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في مكتب المحامي المذكور طالما صدر التوكيل للمحامي بخصوص دعوى القسمة 0
نقض مدني 6/3/1952 مجموعة النقض 3ص573 ق97 0
علي ان وجود موطن مختار لا يعني دائما جواز الإعلان فيه بكل الأوراق التي تتعلق بالعمل الذي اختير هذا الموطن لتنفيذه0
فقد نص القانون بالنسبة لأوراق معينة علي عدم جواز إعلانها في الموطن المختار ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 213/3مرافعات من أن إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي0
المرجع السابق ص460 0
تابع:- الإعلان وأثره في انعقاد الخالعامة،واعد الخاصة:-
أ‌- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم:-
يكون إعلانه بتسليم الصورة للنيابة العامة ، ويجب في هذه الحالة أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج م13/10 مرافعات0
د/أحمد أبوالوفا –هنا،ات ص465 0
والمقصود بالموطن هنا ، الموطن بمدلوله الواسع الذي يشمل فضلا عن الموطن الأصلي ، الموطن الخاص والموطن المختار ، فلا يصح إعلان الشخص في النيابة العامة بدعوى أن موطنه غير معلوم إذا كان له موطن خاص أو مختار معلوم يصح الإعلان فيه0
د/فتحي والي –القضاء المدني بند302 ص750 0
إلا أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء إليه كما استقرت أحكام محكمة النقض ، إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية بالتقصي عن موطن المعلن إليه ، فلم يهده بحثه وتقصيه إلي معرفة ذلك الموطن0
نقض مدني 3/12/1968 مجموعة النقض 19ص1470ق223 0
فتسليم الصورة للنيابة العامة مشروط بأن تسبقه –كما توضح ورقة الإعلان-تحريات كافيه ودقيقة ومحاولات جادة من جانب طالب الإعلان للاستدلال علي موطن المعلن إليه سواء كان هذا الموطن داخل مصر أو خارجها وإلا كان الإعلان باطلا0
وتقرير كفاية هذه التحريات أو عدم كفايتها علي ضوء ما هو ثابت في ورقة الإعلان أمر تقديري لمحكمة الموضوع يرجع لظروف كل واقعة علي حده0
نقض مدني 18/4/1962 مجموعة النقض13ص478ق72 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض أيضا:-
متي كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق علي عدم كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان ورتب علي ذلك بطلان إعلانه في مواجهة النيابة فانه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم في هذا الخصوص0
نقض مدني 18/4/1962 مجموعة النقض 13ص478ق72 0
كما يجب أن تتضمن ورقة الإعلان فضلا عن التحريات أخر موطن معلوم للمعلن إليه سواء في مصر أو في الخارج ، حتى تستطيع النيابة الاهتداء بوسائلها إلي تتبع المعلن إليه بعد ذلك وتسلمه الصورة ولتراقب المحكمة مدي ما استنفده طالب الإعلان من جهد في سبيل التحري عن موطن المعلن اليه0
د/أحمد السيد الصاوي الوسيط في المرافعات ص426 0
فإذا خلت صورة الإعلان من هذا البيان كان الإعلان باطلا، إلا إذا أثبت طالب الإعلان أن المعلن إليه ليس له موطن أصلا كما إذا كان من البدو الرحل0
نقض مدني 31/12/1968 مجموعة النقض19ص1623ق248 0
ومتي سلمت صورة الإعلان للنيابة مستوفاة لما تتطلبه القانون من شروط فان الإعلان يتم وينتج أثره من وقت هذا التسليم حتى ولو لم تتمكن النيابة بعد ذلك من الاهتداء إلي المعلن إليه م13/10 مرافعات0
المرجع السابق0
ب‌- إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج:-
إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج سلمت صورة الإعلان للنيابة العامة ، وعلي النيابة إرسالها إلي وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولي توصيلها إليه م13/9 مرافعات 0
د/أحمد السيد الصاوي الوسيط في المرافعات ص426 0
ويذهب الرأي الراجح فقها وقضاءا في صدد الفقرة السادسة من المادة 13 وما يليها إلي أن الإعلان يعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة بالفعل إلي المراد إعلانه اللهم إلا إذا كان طالب الإعلان مكلفا قانونا بإجرائه في خلال أجل معين فانه يعتبر في هذه الحالة فقط بتاريخ تسليم الصورة إلي النيابة ، أو من في حكمها كالمأمور أوالربان0
نقض 29/4/1986 رقم 1412 لسنة50ق 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض أيضا:-
لا يشترط أن تكون الصورة المعلنة بالطريق الدبلوماسي في الخارج بلغة البلد التي يقيم فيه الشخص المراد اعلانه0
نقض 25/1/1968 السنة19 ص132 0
وتقول أيضا:-
بأن عدم إتباع تعليمات النيابة بشأن إعلان الأوراق في الخارج من أصل وصورتين مرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيه – عدم إتباع هذه التعليمات لا يرتب أي بطلان لأنها تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم0
الحكم السابق0
علي انه إذا كان الشخص مقيما بالخارج وله موطن أصلي في الجمهورية فان إعلانه يصح في هذا الموطن الاخير0
نقض 15/4/1937 المحاماة 17 ص1148 0
كان قضاء النقض يجرى على أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام المواجهة بين الخصوم ولا يتحقق ذلك إلا بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى إعلان قانوني صحيح إلى المدعى عليه أو بحضور المدعى عليه ولو لم يسبق إعلان طعن 2233/55 جلسة 8/3/1992
إلا أن الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض المصرية عدلت عن هذا بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2008 حيث قضت " ......وحيث أن المشروع بيًن فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه فى ظل القانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." وفى المادة 67 على أن " ... وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على أكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..." وفى المادة 68 منه على أن " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب , أما إعلان الخصم بها فد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته- هذا الحكم صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بصدد توحيد الرأى والأحكام وعلى ذلك تكون الخصومة منعقدة بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب مشتملة على أركانها ومتطلباتها المذكورة بالمادة63 مرافعات
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 402 لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 315]
ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 366 لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 868]
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93 لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 368]
يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 526 لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 262]
متى كان الدفع بإعتبار الإستئناف كان لم يكن - لعدم اعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات السابق - يقوم على عنصر واقعى هو تقدير كفايه التحريات التى تسبق تسليم الإعلان للنيابه ، مما يرجع فيه لظروف كل مسألة على حدة ، فقد كان يجب أثارته لدى محكمة الإستئناف شكلاً اما و هذا لم يحصل فلا تقبل أثارته أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 484 لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 892]
تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فى النيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 316 لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1970 مكتب فني 21 رقم الصفحة 1092]
مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 867 لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 484]
توجب المادة 13 من قانون المرافعات إتباع إجراءات معينة فى تسليم صور الإعلانات إلى بعض الهيئات و الأشخاص و منهم أفراد القوات المسلحة ، و الأصل فى إعلان أوراق المرافعات طبقاً للمادة العاشرة من ذات القانون أن يتم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو فى موطنه . و اكتساب أحد طرفى الخصومة صفة من الصفات المبينة بالفقرات 6 ، 7 ، 8 من المادة 13 سالفة البيان التى توجب إجراء الإعلان على وجه مخالف لهذا الأصل يتعين أن يكون معلوماً لدى خصمه علماً يقينياً وقت مباشرته الإعلان حتى يلتزم الطريق المخصص له ، و إلا حق إتباع القواعد الأصلية فى الإعلان ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى فى موطنه بصفته طبيباً و قد حضر بناء على هذا الإعلان و أبدى دفاعه أمام محكمة أول درجة دون أن يوجه أية مطاعن لإجراء الإعلان فى موطنه بالصفة المبينة بالورقة ، و كون الطاعن لم يقدم ما يدل على إشتمال ملف الدعوى على ما يثبت صفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إتباع القواعد المقررة لأعلانه طبقاً للفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات و بطلان الحكم تبعاً لذلك يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 903 لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 759]
يبين من نص الفقرتين الثالثة و الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير و إذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974 ، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك و اعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 895 لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1520]
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى - على أنه "إستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" و فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما فى تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر - بعد إثبات ذلك فى أصل الورقة و صورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر فى محضره المؤرخ 1974/3/18 أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع .... ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 922 لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1785]
إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 225 لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 16]
البين من المادتين 9 و 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل و صورة و أن الذى يتم تسليمه منها هو الصورة و يكون تسلميها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى أو موطنه المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و كان القانون إستثناء من هذا الأصل قد نظم فى المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة و من بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة . تسلمك صورة الإعلان على الوجه الأتى : فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان فى هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها فى ذلك مثل تسليم الصورة فى الموطن ، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذى تسلمها فيه سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة و بتسليم الصورة فى الموطن يتم الإعلان و ينتج أثر . [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1164 لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1409]
النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجها من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها فى موطنها الأصلى إحتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 158 لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1891]
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، و إن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 505 لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1134]
المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان [المحكمة الإدارية العليا - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3422 لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 رقم الصفحة 54]
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية إلى هذا الفرغ أو الوكيل ، يدل على أن الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك أن لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر أن المطلق يؤخذ علىإطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح إعلانها بتسليم صورة الإعلان إليه . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1161 لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 554]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2267 لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 870]
النص فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، و فى فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه و فى جميع الحالات السابقة إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة - يبين منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان فى مركز إدارة الشركه لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، و إذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم فى مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ، و لا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشره من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشر مرافعات سالفة الذكر لم تنص على ذلك ، و أعتبرت تسلم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير فى مركز إدارة الشركة تسلماً لذات المعلن إليه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 960 لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 615]
المشهد.. لا سقف للحرية
المشهد.. لا سقف للحرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.