التعريف بالأخطاء الطبية. أسباب الأخطاء الطبية . أنواع الأخطاء الطبية . الضرر في المجال الطبي . معنى الخطأ في المجال الطبي الخطأ لغة ضد الصواب ، كما يقال إنه أخطأ إذا سلك سبيلاً مخالفاً للمسلك الصحيح عامداً أو غير عامد ، ، وبالرغم من صعوبة تحديد معنى الخطأ قانونياً .وقد عرف الفقهاء الخطأ الطبي بأنه : "كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم ، أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه العمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب ، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض "( ). من هنا فإن خروج الطبيب أو مخالفته للقواعد والأصول الطبية وقت تنفيذه للعمل الطبي وحصول ضرر للمريض من جراء ذلك المسلك هو الأساس الذي يرتب نشوء الأخطاء الطبية وذلك لأن الطبيب أساسا ملزم ضمن اللوائح والتشريعات الطبية التي تنظم مهنة الطب بإتباع الأساليب والوسائل التشخيصية والعلاجية التي تقوم على الأصول العلمية والقواعد والمعارف الطبية المستقرة والثابتة والمتعارف عليها في الأوساط الطبية . يستثنى من ذلك حالات الظروف الاستثنائية وهي تلك الظروف الخارجية أو الداخلية التي تحيط بالطبيب أحياناً وقت تنفيذه العمل الطبي، وقد ترجع الظروف الخارجية إلى المكان أو الزمان الذي يجري فيه الطبيب عمله. وذلك وفقاً للقواعد العامة في الفقه المدني التي تعفي من المسئولية في حالة الضرورة، وكذلك وفقاً لما تقضي به القاعدة الفقهية الأصولية في الشريعة الإسلامية بأن الضرورات تبيح المحظورات ، و أن الضرورات تقدر بقدرها أما العنصر الآخر الذي يمثل أساس نشوء الأخطاء الطبية فهو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي تمليها على الطبيب طبيعة عمله وتلزمه بها التشريعات واللوائح الطبية. أنواع الخطأ في المجال الطبي ويمكن تقسيم الخطأ الطبي إلى أقسمين وهي : الخطأ العادي – الخطأ الطبي (المهني). أ- الخطأ العادي (غير المهني) وهو الخطأ الذي ليس له علاقة بالأصول الفنية المهنية ، أي الخطأ الخارج عن إطار المهنة وأصولها الفنية ، والناجم عن سلوك إنساني مجرد يسببه الإخلال بالقواعد العامة للالتزام التي يتوجب على كافة الناس التقيد بها ، فهذا النوع من الخطأ ناجم عن سلوك يمارسه الطبيب كأي إنسان وليس عن ممارسات مهنية قام بها الطبيب تجاه المريض . ب- الخطأ الطبي(المهني) وهي الأخطاء التي تتعلق بالمهنة من حيث أصولها وممارستها سواء كانت بسيطة أو معقدة، وبمعنى أدق هو خروج الطبيب في سلوكه المهني والفني عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم والمتعارف عليها نظرياً وعلمياً في الأوساط الطبية وقت تنفيذه العمل الطبي ، وقد تكون جهلا او اهمالا او عدم معرفه وعدم قدره ومن الأمثله علي هذه الأخطاء ما يلي: سوء التشخيص الطبي: ويرجع سوء التشخيص على عدم قدرة الطبيب عمليا على التشخيص مقارنة مع من هم في منزلته أو إلى عدم استعماله وسائل التشخيص المعروفة كسماعة الطبيب والفحوصات المخبرية والأشعة، وتصرفه في جسم المريض خلاف ما تقضي به قواعد المهنة. الإنفراد بالتشخيص: لم يعد انفراد الطبيب في الوقت لحاضر بالتشخيص أمراً مقبولا خاصة في المستشفيات الكبيرة أو في عدد من الأمراض المعينة حيث أصبحت "المشورة" أو "الإحالة" في التشخيص أمرا مطلوبا وربما واجباً في بعض الأحيان. مد العملية الجراحية: ويحدث هذا عندما يكون التشخيص غير دقيق فيقرر إجراء عملية جراحية في أحد أجزاء الجسم ظناً منه أن هذا الجزء هو المريض ثم يكتشف أثناء إجرائه لها أن المرض ليس في هذا الجزء، ويختلف الحكم على هذا الأمر باختلاف الحالة المرضية والجزء المتعدى عليه. الإهمال وعدم الملاحظة: قد لا يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحق من الدقة والملاحظة فينتج عن ذلك آثار مَرَضِية ومن ذلك : إهمال الجراح إعداد المريض لعملية يُراد إجراؤها له بحجة الإسراع في معالجة المرض المفاجئ الذي تعرض له، ومن ذلك استئثاره برأيه في عملية لا تدخل كل أجزائها في اختصاصه. الجهل الفني الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه ودرجته المهنية الإلمام بها. استعمال الآلات أو الأجهزة الطبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. الضرر في المجال الطبي معنى الضرر في المجال الطبي : لقد تعددت وجهات النظر في وضع تعريف لمعنى الضرر بصفة عامة ، فقد عرفه العلامة الشيخ الزرقا بأنه (هو ما يؤذي الشخص في نواحي ماديه ومعنويه ) والتعريف المستقر عليه لدى غالبية الفقهاء حول الضرر هو : (أن الضرر حالة نتجت عن فعل إقداما أو إحجاماً مست بالنقض أو بما يعنيه قيمة مادية أو معنوية أو كلتيهما للشخص المتضرر) ، من خلال هذه التعريفات لمعنى الضرر نرى أن الأنسب والأقرب لمعنى الضرر في المجال الطبي هو التعريف الأخير المتفق عليه بين الفقهاء ، والذي يمكن على ضوء ذلك التعريف العام تحديد معنى الضرر في المجال الطبي بأنه (حالة نتجت على فعل طبي او عدم فعل طبي مست بالأذى المريض وقد يستتبع ذلك نقصاً في حال المريض أو في معنوياته أو عواطفه)، ويعد حصول الضرر للمريض ركنا أساسياً من أركان قيام المسئولية الطبية حيث إن تلك المسئولية شأنها شأن النظرية العامة للمسئولية تقتضي وجود الضرر لكي يقع الطبيب تحت طائلتها ، فليس مجرد حصول الخطأ من الطبيب كافياً لإقامة الدليل على تحقق المسئولية الطبية ، بل يجب أن يكون هناك ضرر حاصل للمريض بسبب الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب. شروط الضرر: وحتى يعد الضرر عنصراً أساسياً من عناصر المسئولية الطبية يجب أن تتوافر في الضرر عدة شروط أهمها: أ – أن يكون الضرر ممحقق الوقوع (أكيد). إن الضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الخطأ ، وهذا الضرر هو الذي يكون بينه وبين الخطأ المنشئ له علاقة سببية وفقاً للقانون ، والقول بالضرر المباشر كإحدى الشرائط العامة للضرر القابل للتعويض التي اعتبرها الفقهاء مما يقتضيه المنطق وأطلق عليها تسمية الشرائط الفنية وتحقق الضرر شرطاً من شروط التعويض ، والضرر المحقق هو ما كان أكيداً سواء أكان حالاً أو مستقبلاً حتى الوقوع ، والتعويض لا يكون إلا عن الضرر المحقق . ب – أن يمس الضرر حقا مشروعاً بنظر القانون، مثاله حق الحياة وسلامة الجسم أقسام الضرر في المجال الطبي يقسم الضرر الذي قد يلحق بالمريض نتيجة الأخطاء الطبية إلى ثلاثة أقسام هي: أ- الضرر الجسدي ب - الضرر المالي ج - الضرر المعنوي أ- الضرر الجسدي: وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه ، وهو يمثل إخلالاً بحق مشروع للمضرور ، وهو حق سلامة الجسم وسلامة الحياة ، ومن واجبات الأطباء والتزاماتهم المهنية أن يحترم الطبيب حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه عند ممارسته العمل الطبي وأن يكون العمل الطبي يهدف إلى مصلحة المريض. ب – الضرر المالي: المقصود بالضرر المالي في المجال الطبي هو الخسارة التي تصيب الذمة المالية للشخص المضرور ، ويشمل هذا الضرر ما لحق بالمريض من خسارة مالية كمصاريف العلاج والأدوية والإقامة في المستشفى ونفقات إصلاح الخطأ أيضاً ، بالإضافة إلى ما فات الشخص المضرور من كسب مشروع خلال تعطله عن العمل بسبب المعالجة وإصلاح الخطأ الطبي ، وهنا يجب التأكد أن الضرر المالي قد يتجاوز الشخص المضرور ، فمثلاً قد يلحق الضرر المالي الأشخاص المعالين من قبل الشخص الذي أصابه الضرر ومثل الزوجة والأبناء وغيرهم ، وهنا تقوم مصلحة من كان يعولهم المتضرر في المطالبة بالتعويض نتيجة إصابة معيلهم. ج – الضرر المعنوي: يراد بالضرر المعنوي الأذى الذي يصيب الحق أو المصلحة المشروعة للشخص فيسبب ألماً معنوياً أو نفسياً للمضرور لمساسه بالكيان الاعتباري للشخص فهذا النوع من الضرر لا يصيب الإنسان مباشرة في جسده أو ماله بل يصيب الشخص في شعوره وعواطفه وأحاسيسه نتيجة معاناة قد تنتج عن آلام جسدية من جانب أو عن آلام نفسية من جانب آخر ، ومثال ذلك من الأضرار المعنوية أن يذاع عن شخص بأنه مصاب بمرض خطير أو نحو ذلك فهذا الإعلان قد يسيء إلى سمعة الشخص أو يحط من مركزه الاجتماعي أو المالي . إحصائيات عالميه عن نسبة ألأخطاء الطبية عالميا: يوجد دراسات عالميه كثيرة خاصة عن ألأخطاء الطبية مثلا: 1- تتراوح نسبة ألأخطاء الطبية فى أمريكا وكندا مابين7.5% من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات للتنويم نكون نتيجة الأخطاء الطبية . 2- في أوروبا نسبة الأخطاء الطبيه تتراوح مابين %6 الى11% من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات للتنويم وهذه النسبه تختلف من دوله الي دوله حسب الشفافيه الخاصه للبحث . وهذه الدراسات عملت في عدة دول اوروبيه مختلفه في بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها . 3- عربيا لا يوجد دراسات معتمده وقويه لمعرفة إحصائيات دقيقة للأخطاء الطبية ولكن يوجد بعض الدراسات الأخطاء الطبية لبعض الأمراض وخاصة ألجراحيه فقط حسب علم الباحث. والقانون يقول كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد(الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يلي: 1- الخطأ في العلاج ، أو نقص المتابعة . 2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه أن الالمام بها. 3- إجراء الجراحات التجميلية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك . 4- إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض. 5- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار . 6- استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم بكاف بطريقة استعمالها ، أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. 7- التقصير في الرقابة، والإشراف. 8- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسئولية.