بعد رفع سعر الخبز، مسئول سابق بالتموين يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء    البنك الأهلي يطلق خدمة إضافة الحوالات الواردة من الخارج لعملاء المصارف لحظيا    مؤيدون لفلسطين يرشقون الشرطة الألمانية بالحجارة خلال تظاهرة في برلين (فيديو)    ناد أمريكي يغازل راموس ب 12 مليون يورو    بداءً من اليوم، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد    تحرير 13 محضرًا تموينيًا في بلطيم بكفر الشيخ    القليوبية تنهى استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    اليوم، ياسمين رئيس تحتفل بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يعتزم "معاقبة" رئيس الوزراء المجري بسبب أوكرانيا    إغلاق 3 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية.. والحي يصادر الشاشات والتكييف- صور    أمين الفتوى: من يذبح الأضاحي في الشوارع ملعون    581 طالبا بكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون امتحان مقرر أمراض الباطنة    السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم.. تفاصيل    الإمارات تدعو لضرورة إيجاد أفق لسلام عادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط    كوريا الشمالية تُطلق وابلا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى    إعلام إسرائيلي: 10% من المطلوبين للخدمة العسكرية يدّعون الإصابة بأمراض عقلية    لافروف: اتفاق زيادة التعاون الدفاعى مع الصين ليس موجها ضد أى دول أخرى    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    كهربا: أنا أفضل من مرموش وتريزيجيه    شوقي غريب: رمضان صبحي يستحق المساندة في الأزمة الحالية    اليوم.. النطق بالحكم على حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي    أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024    استقرار أسعار الحديد في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024    17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2024    المدارس تواصل تسليم طلاب الثانوية العامة 2024 أرقام الجلوس    «بسبب صورة على الهاتف».. فتاة تقفز من الطابق الثامن بالمرج    وفاه إحدى السيدتين ضحايا حادث تصادم الفنان عباس أبو الحسن    الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع طفل فى العياط    التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    اليوم.. حفل افتتاح الدورة 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 30 مايو 2024: مكاسب مالية ل«الأسد» وأخبار سارة ل«الحمل»    مصر تُشارك في الاجتماع الأول للمؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة في المغرب    «المستقلين الجدد»: تكريم «القاهرة الإخبارية» يؤكد جدارتها وتميّزها    إندونيسى يكتشف زواجه من رجل بعد زفافه ب12 يوما وقصة حب لمدة عام.. صور    جامعة القاهرة تكرم 36 عالمًا بجوائز التميز لعام 2023    نائب وزير الإسكان يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد ومسؤولي «مشروعات الإسكان» بليبيا    اعرف شروط ومواصفات الأضحية السليمة من أكبر سوق مواشى بسوهاج    الناس اللى بتضحى بجمل.. اعرف المواصفات والعمر المناسب للأضحية.. فيديو    «الصحة»: افتتاح وتطوير 20 قسما للعلاج الطبيعي في المستشفيات والوحدات الطبية    نصائح هامة عند شراء النظارات الشمسية في فصل الصيف    4 حالات اختناق وسط جحيم مخزن بلاستيك بالبدرشين (صور)    مسؤولون باكستانيون: حرس الحدود الإيراني يطلق النار ويقتل 4 باكستانيين جنوب غربي البلاد    أحمد خالد صالح ينضم لفيلم الست مع مني زكي: دوري مفاجأة للجمهور    سعر الذهب يواصل انخفاضه عالميا.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر في الأشهر المقبلة؟    عاجل:- قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية    علاج أول مريض سكري باستخدام الخلايا في سابقة فريدة علميا    السل الرئوي.. الأعراض والمخاطر والعلاج والوقاية    خالد أبو بكر يهاجم "المحافظين": "التشكيك بموقف مصر لو اتساب هتبقى زيطة"    هل تجوز الصدقة على الخالة؟ محمد الجندي يجيب    خالد مرتجي: إمام عاشور من أفضل صفقات الأهلي    تريزيجيه يتحدث عن مصيره بعد اعتزال كرة القدم    ميدو يطالب مجلس إدارة الزمالك بالرد على بيان بيراميدز    بيبو: التجديد ل معلول؟ كل مسؤولي الأهلي في إجازة    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    مع زيادة سعر الرغيف 4 أضعاف .. مواطنون: لصوص الانقلاب خلوا أكل العيش مر    أحمد عبد العزيز يكتب // الإدارة ب"العَكْنَنَة"!    بعد مراسم مماثلة ل"عبدالله رمضان" .. جنازة شعبية لشهيد رفح إسلام عبدالرزاق رغم نفي المتحدث العسكري    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إصداره من الرئاسة.. ننشر النص الكامل لقانون "نظام الإدارة المحلية"
نشر في البوابة يوم 02 - 11 - 2014

تنشر "البوابة نيوز"، النص الكامل لقانون "نظام الإدارة المحلية" قبل إصداره من رئاسة الجمهورية، حيث انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة قانون نظام الإدارة المحلية قانونيًا ولغويًا، وتم إرسالة لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره، وقد حصلت "البوابة نيوز" على النسخة النهائية للقانون والتي نصت على:
مادة «1»
وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الآتي:
مادة «3»
يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة، وذالك إلى أن تنتهى مدتها.
ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة «5»
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
مادة «13»
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس الشعبية المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامَل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، ويشترط فيمن يعين محافظًا أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأن يكون بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
مادة «14»
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز الواقعة في النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحكومة.
ويكون المحافظ مسئولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وحماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولًا عن الأمن بها، ويعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
مادة «15»
يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة القومية وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
مادة «16»
يتولى المحافظ بصفته ممثلًا للحكومة مراقبة عدالة لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وللمحافظ تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية الذي يتولى رفعها إلى مجلس الوزراء حول كيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
وللمحافظ في ممارسته لمهامه اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على قانونية أعمال الأجهزة المحلية على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية: متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، واقتراح توزير الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، ومعاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى، ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى بالمحافظة.
مادة «53»
يكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس التنمية المحلية للإقليم.
وتختص الأمانة الفنية بالآتي:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
مادة «54»
مع الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1- أن يكون مصريًا من أب مصري.
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات، الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
مادة «55»
مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلى خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
مادة «67»
يخصص ربع عدد المقاعد بالمجالس المحلية للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربعها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد طبقًا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في قانون مجلس النواب المشار إليه، ويجب أن يتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
مادة «71»
لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة «72»
لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وبجميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
مادة «84»
جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة «97»
تقوم المجالس المحلية بعقد جلسات استماع للمواطنين، إضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المحلية والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بنطاق المحافظة، قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز للمجلس المحلى أن يشكل جلسات استماع لقضايا أخرى ذات أهمية، وفقًا لتقديره.
مادة «103»
مع مراعاه اختصاص الحكومة بعقد العروض ومنحها، ودون الإخلال بحكم المادة 161 من هذا القانون يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، في حدود الخطة والموازنة المعتمدة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لأزمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40٪ من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.
ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة «110»
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرّف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرّف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
مادة «140»
تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولًا: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي:
أ- نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ب- نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويوضع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية، وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويعود النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
ثانيًا: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي:
أ- ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذا ريع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.
ب- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
ج- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها.
د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة.
ه- الإعانات الحكومية.
و- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين «أ - ب» من «ثانيًا» على الوحدات المحلية الداخلية في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
مادة «141»
ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضى المستصلحة المشار إليها في المادة «29» من هذا القانون.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.
مادة «150»
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظات وفقًا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقًا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية.
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
مادة «151»
تشمل موارد المركز ما يأتى:
1- ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.
2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
3- الإعانات الحكومية.
4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
5- القروض التي يعقدها المجلس.
مادة «145»
تشمل موارد المدينة ما يأتى:
أولًا: ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
ثانيًا: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات وفقًا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ثانيًا: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3- أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5- المراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
6- ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
7- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
8- استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز في حدود 1٪ من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولَّ المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
9- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
10- الإيجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى إلى 4٪ على الأكثر من قيمتها الإيجارية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
رابعًا: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.
خامسًا: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
سادسًا: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
سابعًا: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ثامنًا: القروض التي يعقدها المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.