أكد المستشار أحمد إسماعيل، عضو بهيئة قضايا الدولة، أنه لا يجوز رد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة القرن، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه، في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، بعد أن اغلقت المحكمة باب المرافعة، وحددت المحكمة جلسة لها للنطق بالحكم في 29 نوفمبر القادم وقال " إسماعيل " في تصريحات للصحفيين، إن الدفاع والنيابة العامة انتهوا من عملهم الآن، والقضية حاليا في يد هيئة المحكمة فقط، وصاحبة التصرف الوحيد في ملف القضية. وأوضح، أنه يجوز تقديم طلب للمحكمة بإعادة المرافعة، وإذا أقتنعت المحكمة بأسباب الطلب يجوز أن تعيدها إلى المرافعة مرة أخرى، أو ترفضها إذا لم تقتنع بالأسباب أو رأت أن الهدف من ذلك مد أجل التقاضي فقط. وأشار إلى أن رد القضاة له قواعد تحكمه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 68 نجد أنهما تضمن وضع تنظيم دقيق لقواعد رد القضاة. وأضاف، أن المادة (148) في قانون المرافعات حددت الحالات التي يجوز فيها رد القضاة، وأخصها أن يكون بين القاضى وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. وما تقدم بشأن الرد يختلف عن التنحي، وأجازت المادة (150) مرافعات للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج في نظر الدعوي، فإنها يعرض أمر تنحيه عن نظر الدعوى على رئيس المحكمة، ولما كان القانون لم يحدد هذه الحالات، فهى متروكة لضمير القاضي، وعلاقته بربه. وتابع "إسماعيل ":" أما عن إجراءات الرد تضمنت المادة (153) مرافعات النص على أن الرد يحصل بتقرير يكتب ب«قلم كتاب المحكمة» على أن يوقع عليه الطالب بنفسه، أما بالنسبة لوكيله فيجب أن يكون لديه توكيل خاص يتيح له طلب الرد". واشترطت هذه المادة أن يشتمل طلب الرد على أسبابه ومبرراته التي دعت إلى الاعتقاد بأن القاضى له وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ويجب أن يرفق بطلب الرد الأوراق والمستندات المؤيدة له، وأن يودع أيضا مائتين وخمسين جنيها على سبيل الكفالة. أما المادة (154) أجازت الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة عند نظر الدعوي، وعلى طالب الرد تأييد الطلب ب»قلم الكتاب «في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وإلا سقط حقه فيه. ووفقا لأحكام المادة (153) مرافعات فإن الذي ينظر في طلب الرد المتعلق بأحد السادة المستشارين بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض، دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض، غير الدائرة التي يكون المستشار المطلوب رده عضوا فيها. وتحكم الدائرة في طلب الرد بعد دراسة مبرراته وأسانيده وأدلته، ويكون ذلك في موعد لايتجاوز شهرين، ولايجوز استجواب القاضي، لكن له أن يبدأ ملاحظاته عند الاقتضاء، ويتم تلاوة الحكم الصادر في طلب الرد في جلسة علنية، ولايجوز الطعن على هذا الحكم، الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية. وتضمنت المادة (162) النص على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية إلى أن يحكم في الطلب، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده، إلا إذا خشى مثلا أن يؤدى هذا إلى اضطراب الأمور. ووفقا لأحكام المادة 159 مرافعات فان المحكمة عندما ترفض طلب الرد، فانها تحكم أيضا بغرامة لاتزيد على الالف وخمسمائة جنيه على طالب الرد مع مصادرة الكفالة، ولايخل هذا بحق القاضى في رفع دعوى تعويض على طالب الرد وذلك وفقا لنص المادة (165) مرافعات، وفى هذه الحالة تزول صلاحيته للحكم في الدعوي.