قبل حلول عيد الأضحى.. ندوات في المنيا عن أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر    عاجل - قوات الاحتلال تطلق قنابل عند مدخل بلدة الرام شمال القدس    وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و10 جرحى في العدوان الأميركي البريطاني على محافظة الحديدة    ملف رياضة مصراوي.. حكم ضد نجم الأهلي.. إيقاف لاعب بيراميدز.. وقائمة ريال مدريد    محمد شحاتة: انتظر مباريات القمة أمام الأهلي.. وجسمي قشعر عند رؤيتي جماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية    محمد رشوان: الشحات رفض التصالح مع الشيبي بعد الحكم الصادر ضده.. ولاعب الأهلي عرض السفر للمغرب لتقديم الاعتذار    أحمد حمدي يتغنى ب عبدالله السعيد ويكشف كواليس رفضه عرض بيراميدز    يورجن كلوب يكشف حقيقة اعتزاله التدريب عقب رحيله عن ليفربول    الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة    تنسيق الثانوية العامة الوداي الجديد.. اعرف نتسيقك بالثانوية العامة 2024    عمر خيرت يهدي محبيه حفلاً موسيقياً مجانياً احتفالاً بمرور 40 عاماً على مسيرته    «مسار إجباري» يشعل حفل المتحف الكبير    عيار 21 بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 31 مايو بالصاغة    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    خالد أبو بكر يقاطع وزير التعليم: بلاش عصا إلكترونية باللجان.. هتقلق الطلاب    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 مايو في محافظات مصر    الإفتاء توضح مرحلة انتهاء كفالة اليتيم    حج 2024| تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين.. الإفتاء تجيب    «الحرمان من الامتحان و7 سنين حبس».. وزير التعليم يحذر من الغش في الثانوية العامة    شولتس لا يتوقع صراعاً مع روسيا    دار الكتب تنعي والدة وزيرة الثقافة    5 معلومات عن زوج الفنانة ياسمين رئيس    بوليتيكو: بايدن وافق سراً على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية    عمر كمال: لست في خلاف مع حسام حسن.. وتحت أمر المنتخب    ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية    عاجل - قرارات جديدة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم    مصر في 24 ساعة| حقيقة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.. ورسائل عاجلة لطلبة الثانوية العامة    رفسة حصان تتسبب في كسر جمجمة طفل في الدقهلية    ضبط عاطل استولى على 750 ألف جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها في تجارة الأخشاب بسوهاج    صحة الدقهلية تحذر المواطنين من تناول "سمكة الأرنب" السامة    «مواصفات الامتحان».. تصريح مهم للتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 (فيديو)    «ناتو» يرحب بالشركات العميقة مع الدول في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ    إدانة دونالد ترامب ب34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك    أحمد حمدي يكشف سر احتفال دعم فلسطين في نهائي الكونفدرالية    كيف يمكن للكواكب أن تساعدك على اختيار المسار المهني المناسب لك؟    انطلاق مهرجان روتردام للسينما العربية بحضور بشرى وهشام ماجد وباسل الخطيب.. تكريم دريد لحام.. المهرجان يوجه التحية للقضية الفلسطينية.. وروش عبد الفتاح مدير المهرجان: نبنى جسرا بين السينما العربية وهولندا.. صور    أحمد الجمال يكتب: دراما السفّاح    بحضور وزير الرياضة وعلام، منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو (صور)    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 31 مايو بعد الانخفاض في البنوك    «الإفتاء» توضح فضائل الحج.. ثوابه كالجهاد في سبيل الله    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    شاهندة عبدالرحيم تهنئ الإعلامية آية عبدالرحمن بحصولها على الماجستير في الإعلام التربوي    فردوس عبد الحميد : الفن ليس له علاقة بالإغراء أو الأعمال الشهوانية (فيديو)    بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بتقديم 2 مليون جنيه شرط جزائي    في اليوم العالمي للتدخين.. لماذا ينجذب الشباب لأجهزة التبغ المسخن؟    لمدة تتخطى العام ونصف.. طريقة حفظ الثوم في الفريزر والثلاجة    بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم .. أفضل طريقة لعمل العيش البلدي في المنزل    الصحة والحيوية.. فوائد تناول زيت الزيتون «على الريق»    وزير المالية: 60% تراجعا بإيرادات قناة السويس.. وعلينا مسئولية أمام الله والمواطن    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في ختام الأسبوع الجمعة 31 مايو 2024    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين ب3 مسابقات للتوظيف    أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين    إبسويتش تاون يربط مدرب سام مرسى بعقد جديد لمدة 4 مواسم    حدث بالفن| حفل زفاف ياسمين رئيس وفنانة تنتقد منى زكي وبكاء نجمة بسبب والدها    بعد جدل سرقة سيف تمثاله.. كيف ألهمت تجربة سيمون زعماء التحرر من الاستعمار؟    مديرية العمل بالمنيا تناقش اشتراطات السلامة والصحة المهنية    «الإفتاء» توضح شروط الأضحية في الحج بالتفاصيل    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر نص قانون الثروة المعدنية بعد تعديله
نشر في البوابة يوم 13 - 07 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نص مشروع قانون الثروة المعدنية، في نسخته النهائية بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديلاته الأخيرة، والذي سيصدر خلال ايام من قبل عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.
وجاء نص القانون كالآتي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
(المادة الثانية )
تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات
(المادة الثالثة)
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وصحيحة وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشان المناجم والمحاجر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدارنماذج التراخيص المنصوص عليها في القانون المرافق.
(المادة السادسة)ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
قانون الثروة المعدنية
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
( مادة 1)يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص:الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة:الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
المحافظة:الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفني للهيئة
السلطة المختصة:الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال
المنطقة الاقتصادية الخالصة:هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقًا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم:المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجودا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المعدن:
كل مادة صلبه متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام بلورى مميز خامات المحاجر:المواد التي تستخدم في البناء والرصف
المعادن الثمينة:
عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها
الأحجار الكريمة:المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات
المناجم:مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
المحاجر:مواقع استخراج خامات المحاجر.
الملاحات:المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.
البحث:عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال:عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أومن محاليلها
التعدين:عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام
الفصل الثاني: أحكام عامةملكية ثروات المناجم المحاجر وغيرها للشعب
( مادة 2 )
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية وما يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها.
اختصاص الهيئة والمحافظات بعمليات البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر
( مادة 3 )
تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين في هذا القانون، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها ؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السلطة المختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات
( مادة 4 )
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
حق الهيئة في إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال والتعدين
(مادة 5)
يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
طرح مناطق البحث الاستغلال والتعاقد على ذلك وفق لائحة خاصة
( مادة 6 )
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الأمن القومي.
إجازة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في أحوال محددة
(مادة 7)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسرى الحكم المنصوص عليه في هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
حدود سلطات الوزير في إصدار تراخيص البحث والاستغلال
( مادة 8 )
تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
حالات إصدار الترخيص بقانون معينة
( مادة 9 )
لا يجوز ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة في المناجم
( مادة 10 )
يؤدى المرخص له سنويًا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة. تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم، وتسدد سنويًا ومقدمًا.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقًا لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة والتنمية المجتمعية في المحاجر
(مادة 11)
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.
ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة لاستغلال خامات المحاجر والملاحات والتي يؤديها المرخص له وتؤول إلى الخزانة العامة.
ويجوز للمحافظ بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقًا لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
وتخصص نسبة من صافى أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها في شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة في التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقا للقانون.
تنظيم حظر تصدير بعض الخامات
( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، وتلك التي يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات التي يجب على الهيئة إتباعها عند الموافقة على التصدير.
عدم جواز الحجز على المهمات وغيرها طوال فترة سريان الترخيص
(مادة 13 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدني، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريا.
تنظيم إصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الأرض
(مادة 14 )
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث، وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الإتاوة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم أحوال التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير
( مادة 15 )
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
طرح بعض المساحات من خلال مزايدات عامة
( مادة 16 )
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
الباب الثاني
أحكام خاصة بالمناجم
الفصل الأول: ترخيص البحث
المستندات اللازم تقديمها لتراخيص البحث
( مادة 17)
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز...............
سلطة إصدار ترخيص البحث في المناجم ومدته
(مادة 18 )
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة.
التعويض في حالة وقوع الأرض المرخص بها كمحل لأعمال النفع العام
(مادة 19 )
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
تنظيم الحصول على العينات لأغراض الدراسة
(مادة 20 )
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.
الفصل الثاني: ترخيص الاستغلال
شروط إصدار ترخيص الاستغلال
(مادة 21)
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها.
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلاله إما بنفسها أو من خلال احدي شركاتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة.
المدة القصوى لتراخيص الاستغلال
( مادة 22 )
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.
تنظيم التعامل في حالة الخام المختلط بغيره
(مادة 23 )
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يومًا من اكتشافه له.
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالمحاجر
-
سلطة إصدار تراخيص المحاجر ومدتها
( مادة 24 )
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
حالات إعفاء استخراج مواد البناء من الإتاوة
(مادة 25 )
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها.
أحوال استبدال المحجر المرخص به بآخر
( مادة 26 )
تلتزم المحافظة باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بذات المساحة وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص في أي من الحالات الأتية:
حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص
وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
حظر إقامة المحاجر على الأراضي الزراعية
( مادة 27 )
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية. وتزال كل مخالفة لذلك بالطريق الإداري بقرار يصدر من المحافظ المختص.
ويبطل كل عمل على خلاف ذلك، ويعاقب على إصدار تراخيص المحاجر على الأراضي الزراعية واستعمالها من قبل الصادرة لهم بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالملاحات
سلطة إصدار تراخيص الملاحات ومدتها
( مادة 28 )
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
الباب الخامس
أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
إجراءات وقف سريان الترخيص بمبادرة من الإدارة
( مادة 29 )
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتًا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرًا جسيمًا على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
وقف ترخيص الاستغلال بطلب من المرخص له
( مادة 30 )
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتًا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك.
أحوال إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم والمحاجر
( مادة 31 )
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم في الحالات الآتية:
عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو عدم الجدية في العمل لمدة ستة أشهر.
التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة.
إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريًا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ إنذاره من الهيئة.
إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك.
الباب السادس
أحكام متنوعة
لزوم موافقة الهيئة على إصدار تراخيص المرافق اللازمة للتشغيل
(مادة 32 )
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات، قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التي يمكن توفيرها لذلك.
تنظيم الاستئجار خارج المساحة المرخص بها
(مادة 33 )
يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل 25% من قيمة هذه الإيجارات في نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
لزوم تقديم تأمين مالي لضمان الالتزام بالشروط
( مادة 34)
يؤدى المرخص له للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال مقدمًا تأمينًا ماليًا تحدده اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز........ لضمان تنفيذ شروط الترخيص.
الالتزام بتقديم بعض التقارير والحفاظ على سريتها
( مادة 35 )
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لدية، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال.
وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المحددة في القانون.
أيلولة الخرائط والبيانات بعد انقضاء الترخيص
( مادة 36 )
تؤول إلى الهيئة جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.
وجوب الالتزام بقوانين وقواعد حماية البيئة والتعامل مع الآثار
(مادة 37 )
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له التزامه بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامهما.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو المحافظة لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
وجوب تهيئة الأرض وتسويتها في نهاية مدة الترخيص
( مادة 38 )
يجب على المرخص له في نهاية مدة الترخيص إعادة تأهيل الأرض محل الترخيص وتسويتها على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك.
الضبطية القضائية لإثبات بعض الجرائم
(مادة 39 )
يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اللذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تنظيم نقل وترك الأشياء بعد انقضاء الترخيص
( مادة 40 )
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص. على أن يسدد المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.
وللهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقة المرخص له.
وبعد انقضاء شهرين من انتهاء المدة المشار إليها يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
ويراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة أن يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
التحفظ الإداري في أحوال مزاولة الأنشطة دون ترخيص
( مادة 41)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة مزاولة أي نشاط تعديني دون ترخيص التحفظ إداريًا على المعدات والآلات المستخدمة في ذلك النشاط سواء كانت منقولة أو ثابتة أو أيًا كان مالكها لحين التصرف فيها طبقًا للقانون.
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات أو المحاجر دون ترخيص.
الباب السابع: في العقوبات
عقوبة استخراج الخامات دون ترخيص
( مادة 42 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من استخراج خامًا من الخامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مرخصًا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.
عقوبة إقامة محجر على ارض زراعية أو استعماله أو استغلاله
( مادة 43 )
يعاقب ب....................... كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.
عقوبة إفشاء سرية بيانات التقارير الدورية
( مادة 44 )
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب ب.................... كل من خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.