قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المشكلة بقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لن تكون موجودة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة . وأضاف "عوض" فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى من تتولى ادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية المقبلة وفقًا لدستور 2014 وأشار "عوض " الى نصوص المواد 208 و209 و210 كالتالى: 208 : الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 209 : يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت - يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. أما القانون 210 : يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الادارى ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.