هل توقفت المصانع عن إنتاج الذهب عيار 14؟ رئيس الشعبة يوضح    جدول مباريات اليوم الأربعاء.. الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري    الجيش الأمريكي: تدمير منصتي إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بزيادة الطلب    محاكمة عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس عامل.. اليوم    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها    عاجل- أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12-6-2024    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    تتخطى ال 12%، الإحصاء يكشف حجم نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نستعد لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية    مصرع طفل غرقا في ترعة بكفر الخضرة بالمنوفية    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء.. اليوم    «مشكلتنا إننا شعب بزرميط».. مصطفى الفقي يعلق على «نقاء العنصر المصري»    حكم الشرع في خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    تأثير التوتر والاكتئاب على قلوب النساء    مقتل طفل وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح    أوروبا تعتزم تأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الدولية الجديدة لرسملة البنوك    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    العثور على جثة شخص مشنوق بالطريق الصحراوي بالكيلو 17 العامرية بالإسكندرية    رئيس لجنة المنشطات يفجر مفاجأة صادمة عن رمضان صبحي    فيديو صام.. عريس يسحل عروسته في حفل زفافهما بالشرقية    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    أيمن يونس: أحلم بإنشاء شركة لكرة القدم في الزمالك    عيد الأضحى 2024.. الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    رؤساء مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يدينون عمليات قتل واستهداف المدنيين    هذا ما يحدث لجسمك عند تناول طبق من الفول بالطماطم    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    بيمكو تحذر من انهيار المزيد من البنوك الإقليمية في أمريكا    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    رمضان السيد: ناصر ماهر موهبة كان يستحق البقاء في الأهلي.. وتصريحات حسام حسن غير مناسبة    تريزيجية: "كل مباراة لمنتخب مصر حياة أو موت"    حازم إمام: نسخة إمام عاشور فى الزمالك أفضل من الأهلي.. وزيزو أفيد للفريق    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أردوغان تطورات الأوضاع الفلسطينية    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على إصدار قانون الجمارك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك وكان المجلس في جلسة سابقة قد انتهى من مناقشة مشروع القانون وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم).
وطلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 13، لتنص على الآتى: "يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذا لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في اجتماع طارىء لعرض القرار عليه"، ووافق المجلس على التعديل.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المشكلة أن هذا الدستور لا يعرف القرارات بقانون، والقرارات التى وافقنا عليها من قبل كان المجلس غير قائم، وأعلم أن التعريفة الجمركية لا بد أن تحاط بسرية معينة، وبالتالى تقتضى السرعة في اتخاذ القرار".
وأصبح نص المادة (13) بعد التعديل، كالتالى:
يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في اجتماع طارىء لعرض القرار عليه".
وتسرى قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أى منها من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.
أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
كما وافق على المادة (64) بعد إدخال تعديل بسيط عليه، بأن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وتنص المادة 64، على الآتى:
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار اللجنة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام لجان التحكيم ومكافآت أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.