اليوم .. وزارة الداخلية تُعلن شروط قبول الدفعة العاشرة من معاوني الأمن (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية    اليوم.. «محلية النواب» تناقش إجراءات الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    «المالية» تعلن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو    الطرق الصوفية تعلق على قرار السيسي بتطوير أضرحة آل البيت    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة    جولة لأوقاف الإسكندرية على مساجد العامرية    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"    انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية.. اليوم    أسعار اللحوم اليوم الأحد 12 مايو 2024.. البتلو ب 450 جنيهًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 12 مايو    الأونروا: نزوح قرابة 300 ألف شخص من رفح خلال أسبوع    شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول    زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف رفح الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تسقط 3 مسيرات جنوب البحر الأحمر    موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم    مصرع شاب في حادث تصادم بطريق شبرا بنها – الحر في القليوبية    «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في القاهرة اليوم بسبب كتل هوائية أوروبية    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    تحسين مظهر تطبيق واتسآب للأجهزة المحمولة    الرئيس السيسي: مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة زينب (فيديو)    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    طريقة عمل مولتن كيك، في البيت باحترافية    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    عاجل.. حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    ارتفاع مبيعات الجملة للسيارات في إبريل بواقع 9.3% سنويا    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    تحذير مهم من "تعليم الجيزة" للطلاب وأولياء الأمور لهذا السبب    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 مايو 2024 (للبيع والشراء)    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    على خطى مبابي.. نافاس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدق على قانون ممارسة العمل الأهلي
نشر في البوابة يوم 21 - 08 - 2019

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثانية)
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم. المادة الثالثة)
تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
(المادة الرابعة)
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه، مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن تتم إعادة تشكليها وفقًا لأحكامه.
( المادة السابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثامنة)
يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.