حصلت «البوابة نيوز» على حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، الصادر أمس الأول بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اشتراط تقديم راغبى تجديد القيد بنقابة المحامين، لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة، وقالت إنه ينبغى على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا، لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه يتعين على النقابة عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد. وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيه، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه. وأضافت المحكمة أن قرار النقابة المقضى ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلى لاستمرار القيد بجدول النقابة أو تعديله، إنما يمثل تعديا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة، وتنظيم جداولها المختلفة.