أيمن موسى يكتب: خليفة بوتين صداع في رأس الغرب    مودرن فيوتشر يخشى مفاجآت الجونة في الدوري    موعد مباراة إنجلترا وصربيا في أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    الكيانات الوهمية وراء أزمة حج الزيارات | تفاصيل    "مجزرة في رفح الفلسطينية".. سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بعد قصف منطقة تأوي النازحين    «بدأت اليوم خلوا بالكم».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ال 72 ساعة المقبلة: «حرارة شديدة»    استكمال محاكمة ربة منزل وعشيقها في قتل ابنتها.. اليوم    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    العراق.. استمرار حريق مصفاة نفط ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل    «آخرساعة» كانت معهم| الحُجاج المصريين بخير.. وكل الأمور ميسرة    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    مفاجأة.. لماذا تم رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب؟    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    بوساطة عُمانية، إطلاق سراح فرنسي كان معتقلا في إيران    المفاجآت في قضية سفاح التجمع تتوالى| ارتكب جرائمه ببث مباشر عبر «الإنترنت المظلم»    كيف رد هشام عاشور على لقب "جوز نيللي كريم" قبل انفصالهما؟    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    رابطة الأندية تكشف حقيقة مقترح إلغاء الدوري بسبب ضغط المُباريات    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوجه له رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    بعد ساعات من تحديد جلسة محاكمته، عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 13 يونيو: انصت للتعليمات    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    عماد خليل: تشكيل الحكومات يأخذ فترة من المشاورات لانتقاء أفضل العناصر    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    أحمد لبيب رئيسًا لقطاع التسويق ب«عز العرب»    أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    مسئول سعودى : خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟ أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. "الإصلاح التشريعي" تجتمع لإقرار 8 قوانين جديدة
نشر في البوابة يوم 20 - 09 - 2016

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أول اجتماعاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين، التي انتهت اللجان الفرعية المٌنبثقة عنها من إعدادها مؤخرًا، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان ضمن الأجندة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد الثانى.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة 8 قوانين، منها قانون تنظيم النقل البري على الطرق، وقانون صيد الأسماك والمزارع السمكية، وجرائم تقنية المعلوماتية، وقانون الضريبة على الدمغة، وحماية المستهلك، وقانون المنتجات الحيوية والتحور الوراثى، وقانون المجمع العلمى.
ويعتبر قانون جرائم تقنية المعلومات هو أهم القوانين التي ستتم مناقشتها اليوم، نظرًا لطبيعة الجرائم التي يتناولها القانون، وخاصة ما يتعلق بالترويج للجرائم الإرهابية.
ومن أهم الجرائم التي تضمنها القانون الاعتداء على المواقع الإلكترونية للدولة، والاتجار فى المخدرات والبشر، وغسيل الأموال. حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها.
كما يحتل قانون حماية المستهلك أهمية خاصة بين القوانين التي ستتولى اللجنة مناقشتها اليوم، حيث يتضمن القانون عددا من العقوبات المستحدثة التي سيتم تطبيقها على المخالفين لأحكامه، وتتراوح تلك العقوبات بين السجن والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه فى بعض الحالات.
وقد نص القانون على معاقبة كل من يمخالف أحكام مواده بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك. وفى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة 50 تضاعف العقوبة بحديها.
ويُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الاعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض قبل الشخص الاعتبارى.
ويعاقب بالغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه إذا ترتب على أي من المخالفات المنصوص عليها بالمواد «11، 12، 13، 14، 15، 16، 23، 25» الإضرار بصحة وسلامة المستهلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم أو أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة 64 أو قام بإمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، أو أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.