22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    منزل جمال عبد الناصر، منارة ثقافية بحي باكوس في الإسكندرية    تراجع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 23 مايو 2023    هل ترتفع أسعار الشقق بعد بيع قطع أراض لجهات أجنبية، الحكومة تجيب (فيديو)    تفاصيل المجلس الوطنى لتطوير التعليم فى حلقة جديدة من "معلومة ع السريع".. فيديو    تموين سوهاج: ارتفاع توريد القمح إلى الشون والصوامع ل 96 ألف طن    فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على شرق مدينة رفح الفلسطينية    ضياء رشوان للجزيرة: التلويح بالانسحاب من مفاوضات غزة لا يعني التخلي عن القضية    أستاذ علوم سياسية: تقرير «cnn» محاولة فاشلة لتوريط مصر    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    إعلام عبري: إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها بأيرلندا بسبب اعترافها بدولة فلسطينية    حسين لبيب: الإعلام الأهلاوي قوي وأرفض الانتقام من الزمالك    تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. الزمالك يبلغ لاعبه بالرحيل    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    رد قاطع من حسين لبيب على "البند الصادم" بعقد زياد كمال    لبيب: جوميز مستمر مع الزمالك الموسم المقبل وسنفعل بند شراء شحاتة    وزير الرياضة: أتمنى مواجهة الأهلي ل الزمالك في السوبر الإفريقي    تريزيجيه: أنا تحت أمر الأهلي.. وعقدي مع طرابزون مستمر لعامين    أحمد سليمان: تم تمديد عقد جوميز..وسنفعل بند شراء محمد شحاته    هُنا بوابة الفجر لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 في محافظة القاهرة.. ترم ثاني الصف الثالث الاعدادي    «هؤلاء هم المتهمون الحقيقيون».. والدة السائق المتهم بالتسبب في حادث «معدية أبو غالب» تخرج عن صمتها    الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة اليوم الخميس    ناجية من حادث معدية أبو غالب تكشف تفاصيل الواقعة    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    نجوى كرم تتحضر لوقوف تاريخي في رومانيا للمرة الأولى في مسيرتها الفنية    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    الولايات المتحدة.. إنفلونزا الطيور تصيب الأبقار وتحذيرات من "عواقب وخيمة" إذا انتقلت للبشر    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    ضبط 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم بماكينة طحين بدسوق    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    انتشال 3 جثث جديدة لفتيات ضمن واقعة غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات    باحث في الشؤون الإسرائيلية: بيان «CNN» ليس جديدًا وهدفهم الضغط على مصر    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 23 مايو.. «أجواء إيجابية تحيط بك»    رسميا.. انطلاق فيلم "تاني تانى" فى دور العرض اليوم    حسن شاكوش التريند الرابع على اليوتيوب    بمناسبة الاحتفال بالذكرى 248 لاستقلال أمريكا.. السفيرة «هيرو » تؤكد أن مصر شريك لا غني عنه لتحقيق الاستقرار    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    رغم فارق السنّ.. «آلاء» والحاجة «تهاني» جمعتهما الصداقة و«الموت غرقًا» (فيديو)    "جوزي بيحب واحدة متجوزة".. رسالة من سيدة ورد حاسم من أمين الفتوى    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟.. الإفتاء توضح    الوفد: حريصون على توعية العمال بدور الدولة في الحفاظ على حقوقهم    لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل عقوبات ختان الإناث

تنشر بوابة البرلمان، نص تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تغليظ عقوبة ختان الغناث فى قانون العقوبات، وجاء نص التقرير على النحو التالى:
"إنه في اطار الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع المصرى في الاعتماد على أن الأسرة المصرية على أساس وعماد المجتمع ويرجع ترابط الأسرة المصرية وتماسكها بالبر والتضامن بين أفرادها ناتج عن المفهوم الدينى والأخلاقي للمجتمع المصرى والطفلة المصرية تظل تحت رعاية والديها أو تحت رعاية ولى أمرها أى كان فلقد امنه الله عليها حتى تبلغ سن الرشد وهنا الرعاية تشمل الحماية الجسدية من أجل أن يظل جسدها صالحا لكى يقوم على أداء وظيفته على أكمل وجه كما خلقة الله سبحانه وتعالى.
وأكد التقرير أنه منذ أن تم النص على المادة 242 مكرر، في القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة خطورة الآثار التى تترتب على ختان الإناث وما يمثله من خطورة على أجسادهن ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدي له، حيث أن النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل.
وأوضح اهتمام المشروع المعروض بوضع تعريف للمقصود بختان الأنثى حتى لا يثير أى خلاف في تطبيق النص ويحدث الربط بين التجريم والرأي الطبي بها ومرد اقامة هذه التفرقة أن الغالب أن من يجري هذه الجراحات هم أطباء، وينبغى على هؤلاء عدم القيام ببتر كل أو جزء لأي عضو تناسلي ما لم يتوافر مبرر طبي لذلك.
وشدد المشروع المعروض أيضا العقوبة المقررة لها حتى يقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الافعال وفرق بين من قام بعمل من شأنه ختان أنثى وبين من قدم الأنثى لختانها.
ولم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الأفعال التى ينشأ عنها العاهة المستديمة، أو يفضي بهذا الفعل عن موت الأنثى، لذا قصد المشرع أن يشدد العقوبة المقررة إذا ترتب على الفعل أي من هاتين النتيجتين، وذلك من أجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظواهر السلبية والخطرة .
نصوص القانون
مادة واحد : يستبدل بنص المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى نصت على مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام و ألحق إصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستديمة او إذا اأفضى الفعل الى الموت.
المادة الثانية : تضاف مادة جديده برقم 242 مكررا (أ) الى قانون العقوبات نصها الاتي – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره و يبصم هذا القانون بختام الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.