147 ألف شكوى.. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو    وزير الأوقاف: جهود الوزارة في الحفاظ على السنة قديم وليس وليد اللحظة    بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح المكتب الفرانكفوني بجامعة القاهرة الدولية ب 6 أكتوبر    برلماني: ثورة 30 يونيو فجر جديد وحد إرادة الشعب المصري لمواجهة التحديات    أسعار الخضروات اليوم السبت 8-6-2024 في الدقهلية    وزيرة البيئة: نعمل على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات    «الزراعة»: رفع درجة الاستعداد في 300 مجرز لاستقبال عيد الأضحى    «رجال الأعمال» تبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطة وزارة الزراعة    وزير المالية: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على زيادة الإنتاج المحلى والتصدير للخارج    التعاون الإسلامي ترحب بإدراج إسرائيل على قائمة العار    الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح ستستمر لعدة أسابيع أخرى    أستاذ علوم سياسية: الخطر الإسرائيلي يهدد الجميع.. والمصالحة الفلسطينية مهمة    كتائب القسام: تفجير حقل ألغام معد سابقا في قوة هندسية للاحتلال وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق رفح    صباح الكورة.. صراع فرنسي لضم نجم منتخب مصر وعروض تدريبية مغرية على طاولة تشافي وحقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي    مصطفى شلبي: سنتوج بالدوري الموسم الحالي.. وهذه أكثر مباراة حزنت بسببها مع الزمالك    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية    ظهرت آلان.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بنسبة نجاح 81.62%    الأولى على إعدادية الأقصر: "كان نفسي أرد تعب أهلي وحفظي للقرآن سر تفوقي" (صور)    حفظ التحقيقات حول وفاة نقاش بالمنيرة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة    الأمن العام يضبط حائزي وتجار المخدرات والأسلحة النارية والذخائر    جوليا باترز تنضم إلى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم «Freaky Friday»    التوقعات الفلكية لبرج الحمل في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة    اضطراب الأطراف الدورية.. أسباب وعلاج    قافلة طبية مجانية بقرية المثلث في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»    مدرب المغرب عن انفعال حكيمي والنصيري أمام زامبيا: أمر إيجابي    السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    اندلاع حريق كبير جراء قصف إسرائيلي لبلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة في جنوب لبنان    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تخفيض سرعة القطارات على معظم خطوط السكة الحديد    وزير الصحة يوجه بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية تزامنًا مع قرب عيد الأضحى    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    «التضامن»: تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    أسعار الأسماك اليوم 8 يونيو بسوق العبور    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان تنتصر لذوي الإعاقة.. وتقرر: إلزام الدولة باستمرار تعيين نسبة ال 5%.. تخفيض ساعات العمل وقيمة التذاكر بالمواصلات

عقدت لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم السبت برئاسة عبدالهادى القصبى، لمناقشة قانون ذوي الإعاقة.
وقال "القصبي": إن اللجنة لم يصل إليها مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون ذوي الإعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية، كل في تخصصه.
وأضاف أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة - حال وصولها - أو مشروع النواب، ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم.
وأضاف: "إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به، سننظر إليه بعناية، وإذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب".
وتابع: اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا: "اللجنة لديها قناعة بالانفتاح على جميع الرؤى والمقترحات في سبيل الوصول إلى مشروع متكامل".
وشهدت المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل، تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، جدلًا حول المادة وإمكانية إعادة صياغتها، وما بين الابقاء على نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.
وتنص المادة على: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدما خضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم، من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
وتنص أيضًا على: "تلتزم الدولة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله على برامج التوجية التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".
و صوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة: "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسية إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية"، وذلك من نص المادة"23" التي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة، بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
جاء ذلك بعد اعترض محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، على عبارة "اللياقة الصحية"، لأنها ليست ذات موضع، خاصة أن المادة تتحدث عن قاعدة بيانات براغبي العمل من ذوي الاجتياحات الخاصة، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
وأكد النائب محمد أبوحامد، أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون، لذا "يجب حذف العبارة".
بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف، قائلة: إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات، حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.
وطالبت النائبة هبة هجرس، بأن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من اصحاب العمل، ويتحول ذوي الإعاقة إلى عبء على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة "شحاتة مقننة"، ويجب أن يكون التضامن الاجتماعي موجود لذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل.
وانتهت لجنة التضامن الاجتماعى، من مناقشة المادة 24، التي أكدت التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من "الجهات الحكومية وغير الحكومية"، بتعيين نسبة 5٪ من المعاقين.
كما وافقت اللجنة على الزام اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون في "مكان واحد"، بتعيين نسبة ال 5٪، وحذف جملة " أو أماكن متفرقة".
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى: "تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون في مكان واحد، وفي ظروف التشغيل التي ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة 5٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار اليه في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصا ذو إعاقة أخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم".
وأجلت اللجنة، مناقشة المادة 25، بعد أن شهدت جدلًا حولها.
وتنص المادة على: "زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف أو شخصا معاق، حيث اعتبرها البعض تمييزًا غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الآخر، انتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية في شأنها".
ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، مقدمة مشروع القانون، أن زيادة الاعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة، تأتي نظرًا لظروف "ذوي الإعاقة" ومساعدتهم على حياه معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن انفاقتهم أكثر من أي شخص آخر لتطلباتهم الخاصة.
فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة(13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابه الأولى والثانية، معتبره اياها تمييزا.
كذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا، ماجاء بنص المادة، منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته النص على "توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلًا عن الإعفاء الضريبي".
وتنص المادة على: "مع علم الإخلال بالإعفاءات الضريبة الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص المعاق أو من يوظف شخصا معاقا، المزايا الأتيه:
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة(13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابه الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذي يوظف اشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة 5% المشار اليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقرر في الماذك 31/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيذ عن النسبه المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقه.
3- يعفي من ضريبه الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك وفقا لشهاده تؤيد ذلك يصدرها المجلس
بينما وافقت اللجنة على نص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حذف عبارة " وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم".
وقالت هبة هجرس: إن الهدف من هذه العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل، خاصة أن هناك من ذوى الاحتياجات الخاصة من هم غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات في العمل، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على المادة بدعوى أنها غير واضحة، متسألة: "مَن سيسد باقى الوقت في حالة العمل نصف الوقت"، مؤكدة أن المادة غير واضحة.
ومن جانبه، قال طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلى يتضمن ذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد حاجة للنص الجديد.
وصوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة "أنظمة مرنة للتشغيل"، وأصبح نص المادة: "تخفض ساعات العمل في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصا من ذوي الإعاقة من زوجتى القرابة الأولى والثانية".
كما وافق أعضاء اللجنة، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجتين الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجة الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومساعده.
جاء ذلك ضمن المادة 28 من مشروع القانون، التي تنص على: التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل المواصلات بكثافة درجاتها وأنواعها، وتخفيض بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.