سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم القضاء الإداري بإلزام الدولة بعلاج شاب من فيروس سي مدى الحياة ودفع تعويض 20 ألف جنيه.. الحكومة رفضت دفع تكاليف العلاج منذ 4 سنوات.. المرض ضمن قائمة الأولويات والمسئولون عطلوا تنفيذ القانون
في مبدأ جديد لإنصاف مرضى فيروس سى، أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستورى وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج، وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا، مشددة على أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى يلزمها بالتعويض وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة أولا: بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له في الشق الموضوعى في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء. ثانيًا: الزمت الحكومة بان تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الازلى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه عن الاضرار المادية والنفسية التي المت به منذ امتناعها من اربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وإلزمتها المصروفات. قالت المحكمة أن المشرع الدستورى الزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية في مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل كما الزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفى سبيل قيام الدولة بذلك الزمها المشرع الدستورى بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وأوضحت المحكمة أن المشرع وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة جعل علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وناط بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك العلاج فأصدر وزير الصحة عدة قرارات منها قراره رقم 290 لسنة 2010 باعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة بسريان نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة في العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب. (ج) مرضى الفشل الكلوي. (د) مرضى الفيروسات الكبدية ويمتد هذا النظام لعلاج حالات مرضية أخرى في حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.