أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، مادة منضبطة دستوريا، وليست بحاجة إلى أي إضافات أو تمييزا لأحد. كان عدد من النواب قد طالبوا بإضافة فقرة على هذه المادة خاصة بحملة الماجستير والدكتوراة، إلا أن أعضاء المجلس صوتوا برفضها، معلنين عدم التمييز بين المصريين. تنص المادة: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطينين، وفى جميع الأحوال يشرط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم فى التخرج فالأكبر سنا. كما تنص المادة ط: تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير وينوي من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".