أكد عدد من خبراء القانون أن الحكم القضائى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ملزم للحكومة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما فى ذلك عرضها على مجلس النواب، مشددين على أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية لا يمكن تنفيذ بنودها إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، يقضى بأمر آخر غير الذى جاء بهذا الحكم. وجاء الحكم برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، واستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى. وفى أول تعليق له قال خالد على المحامى وصاحب دعوى المطالبة ببطلان الاتفاقية، إن الحكم ملزم للدولة، ويوقف جميع الإجراءات التى كانت تخطط لها الدولة من أجل إقرار الاتفاقية، بما فى ذلك عرضها على مجلس النواب. وأكد على فى تصريحات خاصة، ل«البوابة» أنه لا يمكن لأى جهة وقف تنفيذ الحكم، إلا بحكم آخر يصدر من المحكمة الإدارية العليا، صاحبة الحق فى نظر الطعون الخاصة بهذا الحكم. فى حين قال المستشار محمد نورالدين، الفقيه الدستوري: «نحن أمام حكم قضائى وجب احترامه انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون، والدولة القانونية، التى تقدس وتحترم أحكام القضاء، لذلك وجب تنفيذ الحكم وفقًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، وإن كان الحكم محل مراجعة من المحكمة الأعلى درجة، وهى المحكمة الإدارية العليا». وأكد نورالدين أن الحكومة والبرلمان ملزمان بعدم مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان، إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت إلى القضية باعتبارها خارج أعمال السيادة، وذلك فى ظل عدم وجود قائمة بأعمال السيادة منصوص عليها بالدستور، وهنا المحكمة أرست مبدأ جديدا مخالفا لكل ما استقرت عليه آراء الفقه، وأحكام القضاء السابق، باعتبار أن المعاهدة الدولية، عمل إداري وليست من أعمال السيادة. وأشار إلى أن القضاء فى النظام اللاتينى الذى تتبعه مصر، يعتبر أن المسائل المتعلقة بإبرام المعاهدة والتصديق عليها، من الأعمال السيادية، التى تخضع لمبدأ أعمال السيادة، والتى تخرج من نطاق اختصاص المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهو اختصاص محجوز للسلطة التنفيذية، لما لها من قدرة على تقدير الاعتبارات والمواءمات السياسية، ولكن الحكم أخذ منحى آخر وهو سابقة لم تحدث من قبل. فى حين قال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن محكمة القضاء الإدارى استبقت فى حكمها كل الأحداث، وضربت بعرض الحائط كل المبادئ المستقرة لدى القضاء المصري، وتعارضت مع الأحكام التى سبق للمحكمة الدستورية إصدارها، حيث قضت بأن جميع المعاهدات والاتفاقيات السياسية التى تعقدها الحكومة المصرية، من أعمال السيادة ومحصنة من رقابة القضاء فى مصر، ومن ثم يستحيل على أى هيئة أو محكمة قضائية نظرها، وحكم محكمة القضاء الإدارى أمس سابقة استثنائية خطيرة. وأكد أستاذ القانون الدولي، ل«البوابة» أن محكمة القضاء الإدارى كان لزامًا عليها، ومن الوهلة الأولى أن تقضى بعدم اختصاصها للنظر فى دعاوى بطلان الاتفاقية، والغريب فى ذلك الأمر أن محكمة القضاء الإدارى ذاتها سبق أن قضت بعدم اختصاصاتها للنظر فى أعمال السيادة وتحديدا المعاهدات والاتفاقيات السياسية التى تعقدها الحكومة المصرية، واصفًا الحكم بالمتسرع. بينما قال عادل عامر الخبير القانونى ، إن حكم المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ابتدائى وغير نهائي، وأن الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة، لم تقم بإحالة الاتفاقية بنصوصها إلى مجلس النواب وذلك للترخيص بالتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية. وأكد الخبير القانوني، أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة المصرية ستقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفا: بالنسبة للمعتقلين فيبقى الحال كما هو عليه لحين إصدار الحكم النهائى بمصرية الجزيرتين وتقديم المستندات التى توضح نسبتها لمصر.