اودعت محكمة جنح الدقي بالجيزة، حيثيات حكمها القاضي ببراءة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، وحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بالجريدة، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة لمدة عام وتغريم كل منهما 300 جنيه، وكفالة 10 آلاف لإيقاف التنفيذ، لاتهامهما بسبّ وقذف رجل الأعمال محمد أبوالعينين. واستهلت المحكمة حيثياتها، بأنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، إن المتهم الأول الصحفي "محمد سعد خطاب" دائم التشهير ب "محمد أبوالعينين" ورجال الأعمال على صفحات جريدة صوت الأمة، وتبين بأن رئيس مجلس الإدارة أحمد عصام إسماعيل، يقوم بالكتابة على صفحات الجريدة منتحلا صفة صحفي ويشغل منصب مستشار تحرير الجريدة، وقد لحق بالمدعي أضرار كثيرة من المتهم الأول من تشهير به، وأنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، ولذلك تقدم أبو العينين بعريضة الدعوى. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهمين قاموا بالتشهير برجل الأعمال محمد أبوالعينين في 5 صفحات تحت عناوين: "محمد أبو العينين شهبندر.. نهب مصر"، وخاطب أبوالعينين نقابة الصحفيين للعلم بالتشهير به في جريدة "صوت الأمة"، وتبين أن المتهم "محمد سعد خطاب" غير مقيد بجداول النقابة، على حد قول النقابة بأنه غير متوافر فيه شرط "حسن السير والسلوك"، كما أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي". وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا المادة 115 منه على ان "ما عدم الإخلال باي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ال300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، (انتحال صفة صحفي) وتأول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات في النقابة. أوضحت المحكمة عن براءة المتهم الثاني عبد الحليم قنديل، ان القانون قد حظر على رؤساء مجالس الصحف تشغيل غير المقيدين بالنقابة واختصهم هم فقط دون غيرهم بذلك ومن ثم فإن "قنديل" لكونه يعمل رئيس تحرير الجريدة، يخرج عن نطاق الإدانة وهو ما قضت معه المحكمة مما نسب اليه. ولهذا فقد قضت المحكمة ببراءة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة من الاتهامات المنسوبة إليه، وحبس كل من الصحفيين محمد سعد خطاب وأحمد عصام إسماعيل فهمي، سنة مع الشغل وتغريم كل منهما 300 جنيه وكفالة 10000 آلاف جنيه. كما قضت المحكمة على المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض والزمتهما بالمصاريف 50 جنيهًا أتعاب محاماة.