قال المحامى محمود عثمان دفاع أحمد ناجي، إنه تقدم بطلب للنائب العام المستشار نبيل صادق، لوقف تنفيذ حكم حبس موكله عامين بتهمة خدش الحياء العام فى فصل من إحدى رواياته نشره بجريدة «أخبار الأدب»، ودفع المحامى بأن الحكم صدر بالمخالفة للقانون. وحصلت «البوابة» على الدفوع الرئيسية للاستشكال، الذى ذكر أن هناك عدم دستورية لمادة الاتهام 178 من قانون العقوبات المصري، من خلال مخالفة مادة الاتهام المطعون فى دستوريتها، لمواد الدستور الحالي. وأضاف الاستشكال، أن الدستور ينص على أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكري. وذكر الدفاع أن المادة 71 من قانون العقوبات تحظر بأى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية. من ناحيته كشف المحامى محمود عثمان دفاع الروائى أحمد ناجي، أن حيثيات الحكم الأخير الصادر فى حق موكله لم تصدر حتى الآن، وهذا سبب التأخر فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.