أودعت محكمة جنح مستأنف جنوبالقاهرة حيثياتها في براءة مقدمة برنامج "المستخبى" المذيعة منى العراقى من تهمة "السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في الأعراض" من خلال تناول برنامجها للقضية المعروفة إعلاميا ب "حمام باب البحر" ووصفتًا إياه بأنه وكر للشذوذ الجنسى وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب في انتشار مرض الإيدز في مصر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال. استقرت عقيدة المستشار سراج الدين في ايداعها لمذكرة أسباب براءة "العراقى" والتي حصلت "البوابة نيوز" على صورة منها وثبت فيها يقين المحكمة إلى أن الأفعال التي أتتها المتهمة ليست بالجريمة وانها نما إلى علمها ارتكاب جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون في الحمام البلدى المزعوم فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة. وذكرت الحيثيات إلى أن الشرطة قامت بدورها بعمل تحريات حول تلك الواقعة وتوصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة فقامت بتحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام على النحو الذي أورده المدعى بالحق المدنى بصحيفة الجنحة الراهنة. حيث فوجئ مالك الحمام البلدى " باب البحر " ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصا من مرتادي الحمام باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقى وبحوزتهم كاميرات تليفزيونية وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتادى الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة. نفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقى وأكدت أنه الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون في " الحمام " كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التي أكدت صحته. وأكدت الأسباب إلى استقرار عقيدة المحكمة أن المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدنى "مالك الحمام" أو النيل منه ونما استخدمت حقها القانونى في البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها الأمر الذي ينفى بموجبه جريمة القذف بحق" العراقى ". وانه ثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبى" أن مذيعة البرنامج كانت قد خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الايدز وأسباب ومعدلات انتشاره في مصر وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للايدز الأمر الذي استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما قامت المتهمة ببثه من قبيل العمل الصحفى وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الايدز والوقوف على أسباب انتشاره. ولا يقدح في ذلك ما أثبته المدعى بالحق المدنى من أن المتهمة منى العراقى قد قامت من خلال البرنامج التليفزيونى " المستخبى " بتناول القضية إعلاميا ووصف حمام باب البحر بأنه وكر للشذوذ الجنسى وممارسة الفجور بين الرجال وانه السبب في انتشار مرض الايدز في مصر دون أن تنظر حتى يفصل في القضية أمام القضاء. وأوضحت أسباب حكم البراءة أن استخدام المتهمة للعبارات التي أوردها المدعى بالحق المدنى في صحيفة الجنحة الراهنة إنما هو من قبيل تحقيق المصلحة العامة ولم يكن من قبيل التشهير أو النيل منه. واسترشدت المحكمة بقضاء محكمة النقض في جرائم النشر وانه إذا اشتملت المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر. استندت المحكمة في حيثيات تبرأتها للعراقى إلى أنه من المقرر قانونا أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. وحكمت المحكمة حضوريا بتاريخ 18 يناير 2016 بقبول الاستئناف المقدم من منى العراقى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.