«نصار»: الحكم فى صالح الدولة والعملية التعليمية الحيثيات: الحرية الشخصية مكفولة للجميع وليست مطلقة قرار الجامعة لا يمثل أى انتهاك لعضوات هيئة التدريس حظر النقاب غير مخالف للشريعة الإسلامية.. وارتداؤه يمنع التواصل المباشر مع الطلاب تصاعدت الأزمة بين الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وعضوات هيئة التدريس المنتقبات عقب تأييد القضاء الإدارى، أمس الثلاثاء، لقرار رئيس الجامعة بحظر عمل المنتقبات بالجامعة. وقال «نصار» إن القرار يأتى فى المصلحة العامة للدولة والجامعة والعملية التعليمية ككل، متقدما بالشكر والتقدير للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، ولجميع المثقفين الذين ساندوه فى هذا القرار. من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، محامى عضوات هيئة التدريس المنتقبات، إنه لن يستسلم لقرار القضاء الإدارى، مضيفا أنه سيقدم طعنا على القرار أمام الإدارية العليا، مشيرا إلى أن منع المنتقبات من العمل فى الجامعة غير دستورى بالمرة، وأن هذا الطعن سيكون مختلفا ليأخذ القضاء الإدارى حق المنتقبات مثلما حدث فى قضية منع المنتقبات من العمل داخل المؤسسات الحكومية، قائلا: «سوف أنتصر للمنتقبات». وكانت دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإدارى، رفضت، أمس الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن حرية الفرد فى اختيار ملبس تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى بأى قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدى ما يروق له من زى، إلا أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد فى اختيار ملابسه، فإن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة. وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزى الذى يحدده القائد العام للقوات المسلحة. وردت المحكمة عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قائلة إن هذا غير صحيح لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها بأن زى المرأة يخرج عن الأمور التعبدية وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح. وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجامعة ليس به أى انتهاك أو مساس بعضوات هيئة التدريس لأن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها. وذكرت المحكمة أن الأماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة ارتداء النقاب هى محاريب علم لا يرتادها عوام الناس بمن فحشت أخلاقهم، حتى تخشى المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم، وارتداء النقاب يمنع التواصل المباشر مع الطلاب.