وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل المواد الخاصة بالمواريث في القانون رقم 77 لسنة 1943، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية. ويأتى هذا التعديل في إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث إلى صاحبه، ونص التعديل بالمعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.