فى سابقة هي الأولى من نوعها، لم يعد مجلس النواب سيد قراره فى اختيار الإبقاء على نوابه، حيث تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها، حيث كان دستور 71 يعطى للمحكمة فقط حق التحقق من صحة العضوية ويترك القرار لمجلس النواب نفسه تحت مقولة «المجلس سيد قراره»، فيما مكنت المادة 107 من دستور 2014 المحكمة، بأن تقرر هى فقط صحة العضوية من عدمها. وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، ل «البوابة» إن بعض مستشارى محكمة النقض، ينظرون إلى الطعون الانتخابية، باعتبار أن المادة 107 من الدستور المصري، والتى تنص على الفصل فى الطعون الانتخابية خلال ستين يومًا من تاريخ ورودها إليها، مادة تنظيمية وليست إلزامية، وذلك عارٍ من الصحة ويخالف القانون. ونوه الإسلامبولى إلى أنه فى حالة تأخر محكمة النقض، والتى تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفقًا للمادة 107 فى دستور 2014 لن يؤثر ذلك على شرعية البرلمان، أو حله كما يردد البعض. وقال خالد الكوشي، الفقيه الدستوري، ل «البوابة» إن البرلمان لم يواجه أى أزمة بخصوص المادة 107 التى تلزم محكمة النقض النظر والبت فى الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ ورودها إليها، وأن الدستور المصرى نص على تلك المادة، لتجاوز مد فترة التقاضى التى تصل أحيانًا إلى أربع سنوات وأكثر فى المحاكم والدوائر المختلفة. وأضاف أن نص المادة 107 صريح ومحدد وملزم لمحكمة النقض، وأنه فى حالة طلب مد مهلة النظر فى الطعون الانتخابية من قبل المحكمة، سيتم إلغاء كافة قراراتها باعتبارها مخالفة صريحة للدستور المصري، منوهًا إلى أن محكمة النقض تضم أفضل رجال القانون، ولديهم الخبرة الكافية والدراية القانونية للبت فى جميع الطعون الانتخابية خلال المدة المحددة.