الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية ب"الإصلاح التشريعي"
نشر في البوابة يوم 08 - 09 - 2015

«تعدد الزوجات» بإذن من المحكمة.. وللزوجة حق الانفصال دون دعوى طلاق
المشروع يتيح للزوجين اقتسام ثرواتهما مناصفة.. وللمحكمة تزويج من بلغت السادسة عشرة لتلافى «ضرر بها»
حصلت «البوابة» على مسودة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده مركز قضايا المرأة المصرية.
يستهدف القانون الجديد الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة «زوج وزوجة وأبناء» بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وما نص عليه الدستور المصرى فى هذا الشأن.
يتكون مشروع القانون الذى تم تقديمه إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وسامح عاشور نقيب المحامين مقرر اللجنة الاجتماعية، فى لجنة الإصلاح التشريعى، من 14 مادة تتناول جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل «النسب، والميراث، والزواج والطلاق، والحضانة».
ووضع القانون للمرة الأولى تعريفا واضحا ومحددا للخطبة، فنص على أنها «اتفاق سابق بين رجل وامرأة على الزواج، ومثلها الوعد به صراحة، وقبض المهر، وقراءة الفاتحة وما جرت عليه العادة والعرف من تبادل الهدايا ولا يعد ذلك زواجا».
كما أوضح القانون موانع الخطبة وجواز الوعد بها فى فترة العدة للأرملة، وكذلك بين تفصيلًا آثار العدول عن الخطبة والموقف بالنسبة للشبكة والهدايا، كما نص على جواز التعويض فى حالة العدول عن الخطبة لمن أصابه ضرر من الطرفين.
وفيما يتعلق بالزواج ، فقد وضع القانون تعريفا محددا للزواج بأنه «عقد رضائى بين رجل وامرأة، كى يحل به كل منهما للثانى شرعًا على وجه الاستدامة، وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيحا بموافقة الطرفين»، واشترط ألا تقل سن الزواج عن الثامنة عشرة، إلا أنه منح لرئيس محكمة الأسرة استثناء يمكنه به الموافقة على زواج من بلغت سن السادسة عشرة، مشترطا أن يكون ذلك لتلافى ضرر بالقاصر، وبعد الاستماع لها ولولى أمرها، مع الاستعانة بخبرات طبية واجتماعية فى هذا الشأن، كما نص القانون على جواز إثبات وقوع الزواج بالبينة فى حالة الطلاق والنسب لواقع معين يقرره القضاء.
وفى حالة رغبة الزوج فى التعدد، نص القانون على «أن يتقدم الزوج الراغب فى الزواج من أخرى، بطلب إلى المحكمة مقدما فيه إقرارا ماديا وصحيا لإثبات أهليته أو استعداده للزواج من أخرى، مع الاحتفاظ بحق الزوجة فى معرفة هذا الزواج، كذلك حقها فى طلب الطلاق، إن رأت أنه لا يمكنها الحياة والعيش فى ظل زواج زوجها بأخرى، على أن يصدر قرار الطلاق بالتزامن مع منح الزوج الإذن بالزواج من أخرى دون الحاجة إلى رفع قضية طلاق للضرر من قبل الزوجة، وكذلك حق الزوجة الأخرى بالعلم بزواجه الأول».
واشترط القانون لصحة عقد الزواج عدة شروط، أهمها «الأهلية، والخلو من الموانع الشرعية، والإيجاب والقبول والإشهار، وتقديم مقدم الزواج والمؤخر، كما حدد شروط صحة الإيجاب والقبول والمحرمات بالقرابة وبالمصاهرة وبالرضاعة، كما تم تحريم فرع الشخص من الزنا وابنته المنفية بلعان».
وفيما يخص توثيق الزواج، فقد نظم القانون طبيعة عمل المأذون واختصاصه ب«زواج المصريين متحدى الديانة، كما حدد الاشتراطات المكتوبة بقسيمة الزواج، كما ألزم القانون الموثق أن يبصر الزوجان بما يجوز لهما الاتفاق عليه بقسيمة الزواج، وتدوين البيانات التى تفيد مطالعتهما تلك البيانات، مثل الاتفاق على من تكون له ملكية المنقولات، والاتفاق على مبلغ يقتطعه الزوج من راتبه للزوجة إذا طلقها بغير رضاها، وتفويض الزوجة فى تطليق نفسها، والاتفاق على موقف ما يتم تكوينه من ثروات أثناء الزواج، والاتفاق على اقتسام ما تم تكوينه من ثروة أثناء فترة الزواج، على أن يكون للزوجة فى حالة الطلاق، أن تختار ما بين نصيبها المقرر وفقا لهذا الشرط، وبين النفقات والأجور المقررة طبقا للمقترح، وهو ما يعرف باسم «الثروة المشتركة» والمطبق بالعديد من الدول.
وشدد القانون على ضرورة أن يثبت المأذون ما تم الاتفاق عليه، وكذلك إثبات أى اتفاق آخر لا يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، فى المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج، ومنح كل طرف جواز اللجوء للقضاء لإلزام الطرف الآخر بالتزامه الثابت بوثيقة الزواج، على أن يتم تدوين تلك الشروط الإرشادية فى نموذج وثيقة الزواج لضمان مطالعتها وتدوين الردود عليها.
وتضمن القانون أيضا أنواع الزواج، وتعريف تلك الأنواع ومنها الصحيح وغير الصحيح والفاسد والباطل، وآثار انعقاده، كما حدد الحقوق المترتبة على الزواج، موضحا أحكام المهر ومؤخر الصداق وتقديرهما وآثارهما القانونية، وتجهيز مسكن الزوجية، ونص على تحديد الآثار المترتبة على الزواج، مثل النفقة وتعريفها وتقديرها وجواز زيادتها، ونفقة الزوجية وأحكامها القانونية، موضحا موانع النفقة، وحق الزوج إذا امتنعت الزوجة عن التزاماتها الشرعية، وإيجاد فكرة بديلة عن «إنذار الطاعة».
حدد القانون أيضا نفقة العدة، وعرفها بأنها «مدة تربص تقضيها المطلقة دون زواج عقب الطلاق»، كما وضح أحكامها وفترات العدة للمطلقة والأرملة والمعتدة بزواج باطل، مؤكدا أنه لا عدة للمطلقة غير المدخول بها، كذلك أحقية التعويض للمطلقة، ونفقة الأبناء والأقارب، وأجر الحضانة، وأجر الإرضاع، ومسكن الحضانة، والعجز عن النفقة.
وفيما يختص بالنسب حدد القانون طرق إثباته الشرعية والقانونية، وكيفية الاستعانة بوسائل العلم الحديث فى الإثبات ومنها تحليل DNA
ونص على ضرورة الحكم بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، على الطرف الذى يثبت كذبه سواء فى ادعاء أو إنكار النسب، أما فى الأحوال التى يثبت فيها نسب الولد بالفراش فى زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول فى زواج فاسد أو بشبهة، فنص القانون على أنه يجوز للرجل نفى نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا.
وعن الطلاق وآثاره وحقوق طرفى الزواج فيما لو تم فإن القانون حدد أحكام الطلاق والتطليق، وطرقه القانونية، وحفظ حقوق الزوجين بما لا يخالف الشريعة، مشددا على أن الخلع لا يجب أن يسقط حضانة الصغار للأم، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم ، كما حدد أحكام الحضانة للأطفال، وسنها القانونية، وأضاف تعديلات لمواد الرؤية، بحيث تكون رؤية مع استضافة.
وعن المفقود ومن هو فى حكمه، فإن القانون حدد أنه بعد سنة من تاريخ الفقد يعتبر الشخص مفقودا، كما يعتبر الشخص المفقود ميتًا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو فى حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث.
على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.