ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا أصدره مجلس النواب العراقي باستبعاد النائب مشعان الجبوري من البرلمان العراقي، بدعوي تزوير شهادته الدراسية، لوجود مخالفة في الشكل، واعتبرت القرار مخالفا للدستور العراقي. وقال المتحدّث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار- في تصريح صحفي- إن قرارات إلغاء عضوية نائب بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، لافتا إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى موضوع "هل الشهادة الدراسية مزورة أم لا، وهذا بحاجة إلى تحقيق داخل مجلس النواب وفقاً للدستور العراقي". وأضاف: إن المحكمة الاتحادية رأت قرار استبعاد النائب الجبوري غير دستوري لمخالفته أحكام المادة 52 من الدستور العراقي.. مشيرا الى ان المحكمة أكدت في قراراها على أن من اختصاصاتها النظر في صحة إجراءات السلطات الاتحادية ومن بينها إجراءات مجلس النواب. وتابع المتحدّث باسم السلطة القضائية: أنه طبقاً للقرار فإن استبعاد النائب لانتفاء صحة عضويته بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب. وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردّت في 29 من يونيو الماضي دعوى أحد المرشحين للحكم بعدم دستورية عضوية النائب مشعان الجبوري وذهبت إلى أن الأخير شغل المقعد النيابي الشاغر وفقا للقانون بديلا عن نائب جرى تعيينه وزيرا في الحكومة من المحافظة والكتلة نفسها، وأن عدد أصواته يفوق مّا حصل عليه المدعي في الانتخابات. يذكر أن رئاسة مجلس النواب، قررت بجلسة البرلمان في 26 من مايو الماضي إلغاء عضوية مشعان الجبوري كنائب في البرلمان، لعدم امتلاكه الشهادة الدراسية للمرحلة الإعدادية الواجب توفرها في الترشيح بالانتخابات بحسب كتاب من مفوضية الانتخابات التي قررت مقاضاته لتزوير شهادته الدراسية.. ونقضت الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية بعد يومين أي في 28 من مايو قرار المفوضية ووصفته بأنه "غير صحيح".