قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى مقامه بعدم دستورية المادتين ( 2،11 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وكانت جدة لأم قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها. فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2، 11) من قانون انشاء محاكم الأسرة، لما ورد بهما من وجود خبيرين أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر أخصائى نفسى لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.