أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وتضمن استبدال عبارة "الوزير المختص" ب "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية"، وعبارة "الوزارة المختصة" ب "الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية"، وإضافة فقرة أخيرة نصها "ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص"، كما نصت المادة "44 مكررًا" من القانون، بأن يصدر تحديد الوزارة والوزير المختصين عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء. ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على أن المادة 46 نصت على عدم الإخلال بحكم المادة 23 من القانون، بشأن أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، بإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها