«7 من معهد واحد».. أسماء ال10 الأوائل في الشهادة الإعدادية بمنطقة أسيوط الأزهرية    رسميًا.. وزير التموين يعلن موقف الحكومة من زيادة سعر سكر التموين 43 %    طرد مذيعة إسرائيلية سخرت من مظهر رهينة محرّرة.. ما القصة؟    السفير د.محمود هريدي ل "الزمان المصرى" : مبادئ الدين الإسلامي تطبق الدبلوماسية    تشكيل السنغال لمواجهة موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2026    مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم مباشر في نهائي دوري السوبر لكرة السلة    كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تنس الطاولة و«اليد».. والثاني ب«الطائرة» بختام دوري مراكز شباب مصر    رئيس مدينة ملوى يتابع جاهزية لجان الثانوية العامة.. صور    أحمد السقا بطلا لفيلم خبطة العمر.. تعرف على تفاصيله كاملة    لمواليد برج العقرب.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    كيف تغتنم فضل يوم عرفة 2024؟.. الأعمال المستحبة وشروط الدعاء المستجاب    «الدفاع البريطانية» تنفي استهداف الحوثيين مدمرة بالبحر الأحمر    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي «العمرة بلس»    ذا صن: مانشستر سيتي سيزيد راتب فودين عقب اليورو    «الصناعات الكيمياوية»: إنتاج مصانع الأسمدة في مصر لم يصل مستويات ما قبل قطع الغاز    تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة    "شباب المنيا": تنفيذ مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة خلال مايو الماضي (صور)    أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بمسلسلها الجديد: "هتغدغي الدنيا يا وحش الكون"    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 128 بجريدة الوقائع المصرية    الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    المدارس العسكرية الرياضية.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق    منتخب سلاح السيف يحصد فضية بطولة أفريقيا    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    جانسن مصر تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث 2024    وزيرة الثقافة: كثير من المبدعين والمصممين يشتكون تعرض إبداعاتهم للسطو    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    ما حكم الأضحية عن الميت؟    «الأخبار» تطلع على خرائط 100 عام من طقس مصر ..    قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة في الحديدة غرب اليمن    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    كرواتيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    استقالة الحكومة لن تلغى المشروع الجديد خطة تصحيح مسار الثانوية العامة    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    منورة يا حكومة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    انتهاء جلسة التحقيق مع رمضان صبحي في أزمة المنشطات    سر تصدر شيرين رضا للتريند.. تفاصيل    مصادر ل «أهل مصر»: دمج وزارتي «النقل» و«الطيران» تحت قيادة كامل الوزير    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البدوي" يرحب بتعديلات "السيسي" على قانون الطفل
نشر في البوابة يوم 12 - 02 - 2015

رحب المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالتعديل الأخير الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، الذي جاء به أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحد وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما".
وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئونى أنه الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر".
وأكد "البدوي"، أنه للأسف الشديد ثارت موجة من الجدل غير الموضوعى من قبل البعض حول هذه التعديلات التي أدلى بدلوهم فيها غير المتخصصين والغير عالمين بالفلسفة التي قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتي تجسد جهود العالم أجمع على مدى أكثر من 70 عام في مجال حماية حقوق الطفل وصولًا إلى عام 1979 وخروج الاتفاقية إلى النور وبدء سريانها، وهو الأمر الذي تماشيت معه مصر وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام.
وأضاف أن اللغط غير الموضوعى الذي ثار مؤخرًا حول هذه التعديلات من شأنه أن يفرغ الآمر من مضمونة الحقيقى إذ أن استبدال نص 21 عامًا بنص 18 عامًا بالمادتين 110 و141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هور إحالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث إلى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال48 عامًا، وهو السن المحددة لمرحلة الطفولة وفقًا لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عامًا، ثم يحال إلى أحد السجون العمومية لاستكمال باقى مدة العقوبة والتي تتجاوز مدة 6 أشهر، وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عامًا إلى أحد السجون العمومية فور إتمام هذة السن وبشر أن تكون فترة العقوبة أكثر من 6 أشهر.
وقال: "نرى أن هذا التعديل له وجه إيجابى، في حال إتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغة سن ال8 عامًا وإحالته إلى أحد السجون العمومية مع البالغين وفصله عن من هم أصغر منه من الأطفال، وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ماجائت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز الواحدة".
وتابع: "كما أن هذا التعديل يتضمن وجه سلبى وهو المتثل في أن الطفل الذي تجاوز مرحلة الطفولة وأتم عامه ال18 سيتم الدفع به إلى أحد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنيًا ونفسيًا لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سنًا وخبرات وقوة، مما يجعلة فريسة سهلة لهم".
وأضاف: "كما أنه ممكن أن يكون داعم لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات اجرامية متقدمة من المجرمين الكبار إلى الطفل الذي أتم حديثًا فترة طفولته وانتقل حديثًا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهو آمر جد خطير، وهو كذلك الأمر الذي يحتاج إلى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال إلى السجون العمومية، وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم في أماكن الاحتجاز الواحدة، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأيام القادمة عقب تنفيذ التعديل الأخير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.