رحب المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالتعديل الأخير الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، الذي جاء به أن يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحد وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عاما". وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئونى أنه الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر". وأكد "البدوي"، أنه للأسف الشديد ثارت موجة من الجدل غير الموضوعى من قبل البعض حول هذه التعديلات التي أدلى بدلوهم فيها غير المتخصصين والغير عالمين بالفلسفة التي قامت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتي تجسد جهود العالم أجمع على مدى أكثر من 70 عام في مجال حماية حقوق الطفل وصولًا إلى عام 1979 وخروج الاتفاقية إلى النور وبدء سريانها، وهو الأمر الذي تماشيت معه مصر وانضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام. وأضاف أن اللغط غير الموضوعى الذي ثار مؤخرًا حول هذه التعديلات من شأنه أن يفرغ الآمر من مضمونة الحقيقى إذ أن استبدال نص 21 عامًا بنص 18 عامًا بالمادتين 110 و141 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الغرض منه هور إحالة الأطفال من مرتكبى بعض الجرائم والمودعين بالمؤسسات العقابية للأحداث إلى السجون العمومية فور بلوغهم سن ال48 عامًا، وهو السن المحددة لمرحلة الطفولة وفقًا لما جاء بالمادة 80 من الدستور المصرى المعدل وكذا نص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكان الآمر قبل تعديل المادة 141 يقضى بأن يستمر الطفل المعاقب بمحبسة بالمؤسسة العقابية حتى سن 21 عامًا، ثم يحال إلى أحد السجون العمومية لاستكمال باقى مدة العقوبة والتي تتجاوز مدة 6 أشهر، وجاء هذا التعديل ليحال الطفل عقب اتمام سن الطفولة والمحدد ب 18 عامًا إلى أحد السجون العمومية فور إتمام هذة السن وبشر أن تكون فترة العقوبة أكثر من 6 أشهر. وقال: "نرى أن هذا التعديل له وجه إيجابى، في حال إتمام الطفل لمرحلة الطفولة ببلوغة سن ال8 عامًا وإحالته إلى أحد السجون العمومية مع البالغين وفصله عن من هم أصغر منه من الأطفال، وهو منحى حمائى للأطفال ويتماشى مع مضمون ماجائت به المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي انضمت مصر لها عام 1980 وكذا يتماشى مع نص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي تحرم وتجرم الجمع بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز الواحدة". وتابع: "كما أن هذا التعديل يتضمن وجه سلبى وهو المتثل في أن الطفل الذي تجاوز مرحلة الطفولة وأتم عامه ال18 سيتم الدفع به إلى أحد السجون العمومية وهو غير مؤهل بدنيًا ونفسيًا لمخالطة عتاة المجرمين ومن يفوقونه سنًا وخبرات وقوة، مما يجعلة فريسة سهلة لهم". وأضاف: "كما أنه ممكن أن يكون داعم لفكرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) ونقل خبرات اجرامية متقدمة من المجرمين الكبار إلى الطفل الذي أتم حديثًا فترة طفولته وانتقل حديثًا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وهو آمر جد خطير، وهو كذلك الأمر الذي يحتاج إلى رقابة قوية لحالة تواجد المجرمين المحالين من المؤسسات العقابية للأطفال إلى السجون العمومية، وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم لمخاطر يحملها المجرمين البالغين حال الجمع بينهم في أماكن الاحتجاز الواحدة، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأيام القادمة عقب تنفيذ التعديل الأخير".