مفاجأة في أسعار الذهب اليوم 9-6-2024 بعد الارتفاعات الأخيرة    أسعار الفراخ والبيض اليوم 9 يونيو "خيالية".. الكل مصدوم    السعودية تلغي تصاريح بعض حجاج الداخل بسبب اللقاحات وتوجه رسالة للوافدين    حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل في أقل من يوم    البحرية البريطانية: حريق شب في سفينة نتيجة قذيفة أطلقت من اليمن    مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة    اليوم .. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    اليوم.. مغادرة آخر أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة    تامر عبد المنعم عن صفعة عمرو دياب: كل واحد يلزم حدوده ومليون دولار لن تكفي لرد الكرامة    وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، أبرزها الزبادي وزيت شجرة الشاي    أخبار غزة.. مسيرات تدد بمجزة النصيرات والاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات جديدة    عاجل: حدث ليلا.. الغضب يشتعل ضد نتنياهو واحتجاجات عنيفة أمام البيت الأبيض    حزب الله يعلن قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية براجمة من صواريخ فلق 2    عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير إمام عاشور من المشاركة أمام غينيا بيساو    «مين هيقدر يديره؟».. القيعي يكشف سبب رفضه لتعاقد الأهلي مع ميدو    أمم أوروبا 2024.. المنتخب الإنجليزي الأعلى قيمة سوقية ب 1.78 مليار يورو    «البترول»: خططنا لتلبية احتياجات الكهرباء من الغاز أو المازوت    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 ونيو 2024    البنك المركزي يعلن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو.. الاثنين    جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تنطلق غدا    «التعليم»: اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لمنع تداول امتحانات الثانوية    طلاب «إعلام المنوفية» يطلقون حملة «إعلامنا» للتعريف بالكلية ومميزات الدراسة بها    طرح البرومو الدعائي لفيلم عصابة الماكس: في كل خطوة كمين (فيديو)    مناخ «الزراعة»: الموجات الحارة تؤثر على الفواكه والخضروات    فضل الدعاء في هذه الأيام المباركة.. لا يرده الله    للحجاج والمعتمرين.. محظورات لا يجب فعلها أثناء الحج    «زي النهارده».. 9 يونيو 1967 تنحي الرئيس عبدالناصر بعد نكسة 67    وزير الصحة يتفقد مستشفيي رأس الحكمة والضبعة المركزي بمطروح (صور)    ما سبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم؟.. «السر في التنفس»    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. «هيئة الدواء» تسحب أدوية جديدة من الصيدليات.. انفراد..النيابة العامة تحيل «سفاح التجمع» لمحاكمة عاجلة أمام «الجنايات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأحد: 48 ساعة قبل عودة الغليان (تفاصيل)    حبس 8 مسجلين خطر بينهم سيدة ضبط بحوزتهم 13 كيلو مخدرات بالقاهرة    بايدن مخاطبًا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا «لا تتزعزع»    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    10 سنوات إنجازات | طرق وكباري و3 محاور رئيسية لإحداث طفرة تنموية في قنا    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر    كوميديا وإثارة وظهور مُفاجئ ل السقا وحمو بيكا..شاهد برومو «عصابة الماكس» (فيديو)    مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    طارق سليمان: كنت مع مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا على حساب الشناوي    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    «القومى للمسرح المصري» يحتفي بدورة «سميحة أيوب»    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    حظك اليوم برج الحوت الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل.. انفراجة جديدة في مفاوضات بن شرقي وحقيقة عرضين الخليج ل "الأخطبوط"    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة
نشر في العالم اليوم يوم 15 - 04 - 2013


علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشوري القانون الآتي نصه:
المادة الأولي
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلي:
1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، علي أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتبارا من 1/9/2013.
2-تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتبارا من المشار إليه في المواد 59 مكرر، 59 مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3)، وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليه في الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة علي الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
3-تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسري بالنسبة لأرباح الأشخاص الاعتباريين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد أرقام 11، 13 بند (1)، و31 بند (6) و36 بند (5) و 42 53، 72، 73، 82 بند (2) وبند (3) و86 و78 مكرر، 133 بند (4) و135 بند (3) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته النصوص التالية:
مادة (11)
استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل، تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر . وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ال15 يوما الأولي من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة .
مادة (13) بند (1):
مبلغ 7000 اعفاءشخص سنوي للممول، كما ألغت اللجنة تعديل البند (4) من المادة31 بالمشروع المقدم من الحكومة.
وألغت اللجنة تعديل الوارد بمشروع القانون المقدمة من الحكومة والخاص بتعديل بند 4 من المادة (31)
مادة (31) بند (6):
الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأس المال المستثمر، وبحد أقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال.. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (36) بند (5):
صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات اداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أراض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من موروثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقارات كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110) من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفي حالة شهر التصرف يكون علي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة لمصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصاية أوالتبرع أوبالهبة لغير الأصول أوالازواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي 50 عاما، ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة أوللتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
وقد ألغت اللجنة تعديلات المادة 50 والخاصة بالجمعيات الأهلية، واعفاءها واحالتها إلي المادة 5 من مشروع القانون.
مادة (53)
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغير ويعد تغييرا للشكل القانوني علي الأخص ما يأتي:
(65) مكرر من مشروع المقدم من الحكومة.
كما ألغت المادة (56) مكرر 1 من ذات المشروع.
مادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59) مكرر (59) مكرر 1، (59) مكرر 2، (59) مكرر 3، (66)، (67)، (68)، (69) )(70)، (71) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلي المصلحة وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي بتوريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلي المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلي ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (73)
لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
مادة (133) بند4
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
مادة (135) بند 3
وهذه المادة لم يرد عليها تعديل في مشروع الحكومة واستحدثتها اللجنة وتنص علي الامتناع عن تطبيق نظام الاستقطاع وخصم واضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما ألغت اللجنة التعديل الوارد بالمشروع علي المادة 147 مكرر وأبقت علي النص الأصلي في القانون.
(المادة الثالثة)
تضاف إلي مواد قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته مادة مستحدثة برقم 92 مكرر، وفقرة ثانية إلي المادة 94 نصهما كالآتي:
مادة (92) مكرر
لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة أو عملية إذا ثبت أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها، ويكون للمصلحة في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها أو بعضها:
1-إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي اساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
2-إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
3-تعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وللممول أن يقدم الدليل علي أنه لا توجد اسباب ضريبية للاجراءات التي تمت لتنفيذ الاتفاق أو الصفقة أو العملية.. وفي كل الاحوال يقع علي المصلحة عبء اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادة .
مادة (94) فقرة ثانية (مستحدثة)
ولا تسري أحكام هذه المادة علي الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من قانون الضريبة علي الدخل.
(المادة الرابعة)
تلغي المادة الأولي والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
(المادة الخامسة)
يلغي التعديل المقرر بقتضي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بالغاء البندين 3، 4 من المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل الغائهما.
(المادة السادسة)
وأصلها المادة الخامسة من مشروع الحكومة وتنص:يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
وأصلها المادة السادسة ينشر هذا بالقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.