علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشوري القانون الآتي نصه: المادة الأولي يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلي: 1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، علي أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتبارا من 1/9/2013. 2-تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتبارا من المشار إليه في المواد 59 مكرر، 59 مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3)، وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليه في الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة علي الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون. 3-تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسري بالنسبة لأرباح الأشخاص الاعتباريين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد أرقام 11، 13 بند (1)، و31 بند (6) و36 بند (5) و 42 53، 72، 73، 82 بند (2) وبند (3) و86 و78 مكرر، 133 بند (4) و135 بند (3) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته النصوص التالية: مادة (11) استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل، تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر . وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ال15 يوما الأولي من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة . مادة (13) بند (1): مبلغ 7000 اعفاءشخص سنوي للممول، كما ألغت اللجنة تعديل البند (4) من المادة31 بالمشروع المقدم من الحكومة. وألغت اللجنة تعديل الوارد بمشروع القانون المقدمة من الحكومة والخاص بتعديل بند 4 من المادة (31) مادة (31) بند (6): الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأس المال المستثمر، وبحد أقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال.. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة. مادة (36) بند (5): صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات اداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما مادة (42) تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أراض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من موروثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقارات كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110) من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفي حالة شهر التصرف يكون علي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة لمصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصاية أوالتبرع أوبالهبة لغير الأصول أوالازواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي 50 عاما، ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة أوللتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته. وقد ألغت اللجنة تعديلات المادة 50 والخاصة بالجمعيات الأهلية، واعفاءها واحالتها إلي المادة 5 من مشروع القانون. مادة (53) تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغير ويعد تغييرا للشكل القانوني علي الأخص ما يأتي: (65) مكرر من مشروع المقدم من الحكومة. كما ألغت المادة (56) مكرر 1 من ذات المشروع. مادة (72) تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59) مكرر (59) مكرر 1، (59) مكرر 2، (59) مكرر 3، (66)، (67)، (68)، (69) )(70)، (71) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلي المصلحة وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي بتوريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلي المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلي ما يستحق عليها من مقابل تأخير. مادة (73) لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة. مادة (133) بند4 اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. مادة (135) بند 3 وهذه المادة لم يرد عليها تعديل في مشروع الحكومة واستحدثتها اللجنة وتنص علي الامتناع عن تطبيق نظام الاستقطاع وخصم واضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية. كما ألغت اللجنة التعديل الوارد بالمشروع علي المادة 147 مكرر وأبقت علي النص الأصلي في القانون. (المادة الثالثة) تضاف إلي مواد قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته مادة مستحدثة برقم 92 مكرر، وفقرة ثانية إلي المادة 94 نصهما كالآتي: مادة (92) مكرر لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة أو عملية إذا ثبت أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها، ويكون للمصلحة في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها أو بعضها: 1-إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي اساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق. 2-إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون. 3-تعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. وللممول أن يقدم الدليل علي أنه لا توجد اسباب ضريبية للاجراءات التي تمت لتنفيذ الاتفاق أو الصفقة أو العملية.. وفي كل الاحوال يقع علي المصلحة عبء اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادة . مادة (94) فقرة ثانية (مستحدثة) ولا تسري أحكام هذه المادة علي الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من قانون الضريبة علي الدخل. (المادة الرابعة) تلغي المادة الأولي والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته. (المادة الخامسة) يلغي التعديل المقرر بقتضي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بالغاء البندين 3، 4 من المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل الغائهما. (المادة السادسة) وأصلها المادة الخامسة من مشروع الحكومة وتنص:يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. (المادة السابعة) وأصلها المادة السادسة ينشر هذا بالقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.