تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يولية الحالي، حيث أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012. وصرح الوزير بأن وزارة المالية ارسلت لجميع الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012. وصرح الوزير بأن وزارة المالية أرسلت لجميع الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين وبعد استنفادها لأي وفر يتحقق لديها وذلك في موعد غايته آخر يناير 2013. وأضاف الوزير إن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الاساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين في 30 يونية ،2012 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدني أو أقصي للعلاوة، علي أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت. وقال إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، علي أن يتم ضمها للأجر الأساسي للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2017 حتي لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثالث للوظيفة أو المنصب. وأضاف الوزير أن قواعد الصرف أكدت أيضا علي اعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للأجر الأساسي، وإن كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب علي ضم العلاوة للأجر الأساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب. وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة أشار الوزير إلي أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الأصلي، أيضا لا تسري العلاوة علي العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أيضا الحاصلين علي اجازة خاصة بدون مرتب، وكل من لا يتقاضي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، علي أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل. وبالنسبة للعاملين المنتدبين أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارين لها. أما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي أشغال أو أعمال معينة لدي الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة. وفي حالة الجمع بين المعاش وأجر العمل في إحدي الجهات العامة، أوضح الوزير أن القواعد تنص علي احقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة علي أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت أقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوي أو تزيد علي علاوة المعاش فلا يصرف له شئ من التأمينات الاجتماعية. وأضاف الوزير إنه في حالة تجاوز العمل لسن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن علي جهة عمله أن تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. وفي حالة إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش.