أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قامت بعمل مشروع قواعد تنظيم إصدار صكوك التمويل فى السوق المصرية تمهيدا لتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية. وقال إن التطوير والابتكار فى المنتجات المصرفية والأدوات المالية أصبح ضرورة حتمية وذلك بسبب التحديات المختلفة، سواء كان ذلك محليا أو دوليا، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة فى مجال تقديم الخدمات والأنشطة المصرفية والمالية وتنوعها واستمرار تحديثها، مما انعكس على توسيع نطاق وأشكال المنتجات المصرفية والمالية مع توظيف مكثف للتكنولوجيا فى توفير هذه الخدمات والمنتجات، ونشير إلى الابتكارات فى الأدوات المالية الحديثة التى تتميز عن الأدوات المالية التى كانت معروفة وظهور أوراق مالية حديثة تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين، والالتحام بين السوقين النقدى والمالى، وأثر ذلك على نمو الأدوات المالية القابلة للتداول، والتوسع فى نشاط التوريق، من خلال توفير السيولة لأصول ذات سيولة منخفضة، مثل القروض والديون وبعض الأصول المالية الأخرى، فبدون تطوير الأدوات المالية، سيؤدى إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً. وأوضح أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييرا جوهريا فى الهيكل التمويلى، يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات. ويعتمد فى الأساس على استكمال البيانات والنتائج الواردة بدراسة سابقة لهذا المقترح أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال عام 2008 وهى صك التمويل هو ورقة مالية يعد المكتتب فيها دائنا للشركة ويكون له حق الاشتراك فى الأرباح أو الخسائر أو كليهما معا بحسب الأحوال وذلك كله فى حدود المشروع أو العملية التى تم إصدار الصكوك لتمويلها وفقا لما تقرره نشرة الاكتتاب سواء كانت هذه الصكوك مضمونة أو غير مضمونة. كما تعد الصكوك أوراقا مالية قابلة للقيد والتداول فى بورصة الأوراق المالية تصدرها الجهة المصدرة مقابل الأموال التى تتلقاها لمواجهة تمويل نشاط أو مشروع معين يتحقق منه تدفقات نقدية مستقبلية تستخدم فى سداد المستحق لحمله الصكوك، ويترتب على الصكوك من ذات الإصدار الواحد حقوقا متساوية لحامليها، ويجوز أن يتم طرح الصكوك عن طريق الاكتتاب العام أو عن طريق الطرح الخاص. والجهة المصدرة هى الشخص الاعتبارى الذى يتخذ شكل إحدى شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو إحدى المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية يقوم بإصدار صكوك بما فى ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من الدولة، ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة المنشأة بقانون إصدار صكوك التمويل. والاكتتاب الذى يتم فيه طرح صكوك للاكتتاب العام أو الخاص ولا يشمل هذا التعريف الصكوك التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها، ويجوز للجنة المصدرة إصدار صكوك التمويل وهى صكوك تمويل لا تشترك فى الخسائر ويستحق حاملها عائدا متغيرا وفقا لمؤشرات اقتصادية أو بضمان حد أدنى من العائد أو ذات عائد متغير مع المشاركة فى الأرباح دون الخسائر ويعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان عام على أصولها وموجوداتها. وصكوك تمويل قابلة للتحويل والصكوك التى تطرح للاكتتاب العام والتى تكون قابلة للتحويل إلى أسهم فى رأسمال الجهة المصدرة بما لا يتعارض مع المستندات التأسيسية لتلك الجهة ونسبة الملكية فى أسهمها ويعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما يملكه من صكوك وعوائدها ويكون له بهذه الصفة ضمان على الأصول والموجودات محل ضمان الإصدار طالما لم يتم اتخاذ قرار التحول إلى أسهم. وصكوك تمويل المشاركة: صكوك ذات عائد متغير تشترك فى الأرباح والخسائر أو فى نسبة محددة منها وتكون علاقة حملة صكوك التمويل المشاركة فى الأرباح والخسائر بالمال المستثمر أثناء عمر الجهة المصدرة علاقة دائنىة وىتعلق حقهم بالأرباح. صكوك تموىل مضمونة بموجودات: الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام والتى تكون مضمونة بموجودات تكفى لسداد الأرباح المتوقعة والقىمة الاسمىة للصكوك بتارىخ استحقاق ىعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما ىملكه من صكوك وعوائد له بهذه الصفة ضمان على الأصول والموجودات محل ضمان الإصدار. صكوك تموىل صفرىة الكوبون: الصكوك تصدر بأقل من قىمتها الاسمىة مع ألتزام الجهة المصدرة بدفع القىمة الاسمىة كاملة عند الوفاء بقىمة الصك فى تارىخ محدد مستقبلا ىعد حامل الصك دائنا للجهة المصدرة بمقدار ما ىملكه من صكوك وعوائد وىكون له بهذه الصفة ضمان عام على أصولها وموجوداتها.