وصلت إلى مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية نماذج إقرارات ضريبة الدخل التى تمثل الجيل السادس من الإقرارات عن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمقرر تقديمها اعتبارا من أول الشهر الحالى حتى نهاية مارس 2011 بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيين)، وحتى نهاية أبريل 2011 بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية). أكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نماذج الإقرارات الضريبية للموسم الحالى متوفر بالمأموريات بالمجان وقد بلغ عددها لهذا الموسم 15 نموذج حيث تم إلغاء إقرارات الصيادلة وإدراجها ضمن إقرارات المنشآت الصغيرة لتصبح إقرارات منشآت صغيرة وصيادلة وفقا لقرار د.يوسف بطرس غالى وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 فى شأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمقسمة إلى فئات منها ثلاثة نماذج (أ و ب و ج) خاصة بالمنشأت الصغيرة (أشخاص طبيعيين) وثلاثة أخرى (أ و ب و ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة (أشخاص اعتبارية)، (ونموذج منشآت صغيرة شامل بالإضافة إلى 8 نماذج إقرارات منها أبرع نماذج خاصة بالأشخاص الطبيعيين وهى (إقرار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأشخاص الطبيعيين المؤيد بالمستندات، وإقرار الضريبة على أرباح المهن الحرة والثروة المهن الحرة والثروة العقارية والمرتبات، وإقرار الضريبة على المرتبات والثروة العقارية، والإقرار الشامل للأشخاص الطبيعيين) ومنها أربعة إقرارات خاصة بالأشخاص الاعتبارية وهى (إقرار الضريبة على أرباح البنوك وشركات التأمين، وإقرار الضريبة على أرباح شركات البترول، وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وإقرار الضريبة على الفنادق). أشار رفعت إلى أن من أهم المسمات للإقرارات فى الموسم الحالى أن التعديلات فى معظم الإقرارات كانت محدودة للغاية كما تم تبسيط إقرارات المنشآت الصغيرة فقد جاءت مبسطة وتعكس طريقة حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاث بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية وفقا لقرار وزير المالية حيث يظهر إقرار الفئة (أ) أشخاص طبيعيين أن الوصول للوعاء الضريبى يتم فى ضوء نسب الربح الواردة بالكتاب الدورى لرئيس المصلحة رقم 2 الخاص بتطبيق قرار وزير المالية 14 لسنة 2009 بينما يظهر الإقرار الضريبى عن الفئة (أ) أشخاص اعتبارية أن الوصول للوعاء الضريبى يتم على أساس الفرق بين المصروفات والإيراد، كما تعكس الإقرارات منشآت صغيرة من الفئة (ب) للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية طريقة حساب الضريبة تطبيقا لمبدأ الأساس النقدى فى ضوء الفرق بين المتحصلات النقدية والمصاريف النقدية. أوضح رئيس المصلحة أن جميع نماذج إقرارات المنشأت الصغيرة تضمنت ارشادات خاصة بالفئة التى يخاطبها الإقرار والتى من بينها أن جميع المنشآت من الفئة (أ) ملزمة بتقديم الإقرار على النموذج الخاص بالفئة (أ) أما المنشأت من الفئة (ب و ج) فقد تضمنت تنبيه إلى أنه يعتبر تقديم الإقرار الضريبى على أى من النموذجين (ب أو ج) بمثابة تقديم طلب من الممول للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة للمنشآت الصغيرة. وقال إن جميع الإقرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة أرفق بها جدولين مستحدثين للتسجيل من قبل الممولين الذين يجمعون بين نشاطهم الأساسى وبيع سلع مسعرة جبريا أحدهما خاص بتحليل تكلفة الإيرادات من السلع المسعرة جبريا والآخر خاص بتحليل إيرادات المبيعات من السلع المسعرة جبرياً كما تضمنت جميع الإقرارات الجداول المرفقة بالإقرارات فى السنوات الماضية ومنها الجدول الخاص بالإعفاءات الضريبية وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة والجدول الخاص بالإيرادات السنوية بإقرارات ضريبة المبيعات وجدول بالخصم تحت حساب الضريبة وبيان المرتبات والأجور، أشار رفعت إلى أنه تمت مراعاة التعديلات فى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الذى يسرى العمل به 1/1/2010 وتعديل أحكامه. وأكد رفعت أن جميع الإقرارات للموسم الحالى تضمنت عددا من التنبيهات للممولين منها أنه نظرا لأن الإقرار يعتبر ربطا للضريبة فيجب استيفاء جميع البيانات والجداول الواردة بالإقرار بدقة تجنبا للمطالبة بإعادة كتابة إقرار جديد كما يلزم اتباع الإرشادات الواردة فى الصفحة الأخيرة من الإقرار فى أن تتم كتابة الإقرار بخط واضح وإظهار شكل الأرقام بوضوح وعدم الكشط أو التشطيب داخل الإقرار مع الالتزام بكتابة البيانات الإجبارية بالصفحة الأولى من الإقرارات الخاصة بالاسم ورقم الملف الضريبى والالتزام بكتابة الأرقام فى وسط المربع وبخط واضح كما نبه إلى ضرورة