القرار 63 لسنة 2009 والخاص بإنهاء المنازعات الضريبية القديمة بين الممولين ومصلحة الضرائب من أهم الخطوات التي أقرها القانون 91 لسنة 2005 لانهاء المنازعات الكثيرة والتي ينظر جزء كبير منها أمام المحاكم حيث إنها محل نزاع لسنوات طويلة، ولأن الانفاق الذي يتم يجب أن توافق عليه هيئة قضايا الدولة، والتي هي محامي الحكومة فوجئ عدد كبير من الممولين برفض هيئة قضايا الدولة للاتفاقات التي تمت بينهم وبين المصلحة علي انهاء هذه المنازعات رغم موافقة الممولين علي التسويات التي تتم وسداد ملايين الجنيهات للمصلحة من أجل التخلص من عبء قديم قائم إلا أن المفاجأة الكبري تمثلت في رفض هيئة قضايا الدولة لهذه الاتفاقات وجاءت بحجة أن الخلافات موضوع هذه القضايا لم يتضمنها القرار 363 للنظر فيها مما يفقد الضرائب هيبتها ومصداقيتها فيما تتخذه من قرارات واجراءات لتيسير تعامل الممولين والمستثمرين مع الإدارة الضريبية. أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب يطالب بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب وهيئة قضايا الدولة لبحث أسباب رفض هيئة قضايا الدولة لهذا التصالح الذي تم الاتفاق عليه في لجان فض المنازعات وبحث أسباب استمرار هيئة قضايا الدولة في الطعن علي القضايا المنظورة أمام المحاكم بين الممولين والمصلحة، مشيرا إلي أن هذا الإجراء المتضمن رفض هيئة قضايا الدولة لما تم الاتفاق علي لا يخص حالة واحدة بل كثيرا من القضايا، مما يؤدي إلي وضع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب في حرج، والحل هو اللجنة المشكلة من الوزارتين العدل والمالية تمثلهما هيئة قضايا الدولة ومصلحة الضرائب للاتفاق علي أن ما يتم إبرامه من تسويات ضريبية توافق عليها مصلحة الضرائب تعتبر نهائية، ولا يحق لهيئة قضايا الدولة مراجعتها أو الاعتراض عليها، حيث إن مصلحة الضرائب هي جهة الخلاف الأصلية وموافقتها علي التسوية ماليا وفنيا هو الأجدر في الأخذ بالاعتبار وذلك حفاظا علي هيبة المصلحة أمام الممولين. أضاف عبدالغني أنه لابد أن تسير جميع أجهزة الحكومة المعنية في اتجاه واحد حتي لا يقع ظلمها علي الممولين، والذي اختار الطريق الشرعي والسليم الذي نص عليه القانون ولجأ إليه وهو لجان فض المنازعات والتزم بالقرار وسدد ما عليه من ضرائب. محكمة النقض الدكتور هشام الحموي أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس يؤكد أن هيئة قضايا الدولة لديها الحق في عدم الموافقة علي انهاء المنازعات في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض وكذلك الموضوعات الضريبية المتعلقة بمنازعات علي الضريبة علي المنشآت الفردية، حيث إنها تنفذ قانونا ملزما لها وكذلك تنفذ قرارا أصدره وزير المالية وهو القرار 363 لسنة 2009 حيث لم يتضمن هذا القرار تلك الموضوعات والخلافات الضريبية التي تنظرها المحاكم ومن ثم تم الطعن عليها كما أنه لم يعط الحق للجان فض المنازعات في النظر في هذه الموضوعات، وكان الأولي بمصلحة الضرائب ووزارة المالية أن تضمن هذا القرار جميع الموضوعات الضريبية والخلافات المثارة بشأنها بدلا من تعطيل الممولين وتحميلهم ما لا يطيقون. حل المشكلة من جانبه أكد المستشار سيد سليمان ممثل هيئة قضايا الدولة بمصلحة الضرائب أنه تم حل المشكلة تدارك الأمر بالاتفاق مع مصلحة الضرائب وتم توقيع بروتوكول يقضي بعرض الزمر علي وزير المالية وتضمين القرار 363 لسنة 2009 الموضوعات التي كان يتم الطعن عليها ولم تعد هناك مشكلة في هذا الجانب مشيرا إلي أنه تمت إضافة مادة أخري تتيح للجان فض المنازعات بالنظر في أي خلافات ضريبية قائمة بين المصلحة والممولين ناتجة من تطبيق القانون الملغي.