كتبت جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد: أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009. استعرض العربي القواعد التنفيذية فقال إنها حددت المحاسبة الضريبية لكل فئة من فئات المنشآت الصغيرة فتضمنت أن المنشآت الصغيرة مصنفة لغرض المحاسبة الضريبية وفقا لقرار وزير المالية إلي ثلاث فئات هي "أ و ب و ج" في ضوء معايير رأس المال المستثمر ورقم الأعمال السنوي وصافي الربح وفقا لآخر ربط ضريبي. قال إنه وفقا للقواعد فإن كل فئة من المنشآت ستحاسب ضريبيا في ضوء أسس خاصة فبالنسبة للمنشآت من الفئة "أ" وهي المنشآت المعروفة بالمتناهية الصغر التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه ولا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط نهائي مبلغ 20 جنيها فقد فرقت القواعد في محاسبتها فيما لو كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإذا كانت المنشأة لشخص طبيعي "فردية" ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة علي حدة "منفردة" استرشادا بالمناقشة والمعاينة التي تجريها المصلحة للمنشأة علي الطبيعة والفواتير الصادرة منها المنشأة علي أن يتم تحديد مجمل الربح وفقا لنسب الربح الصادرة بتعليمات المصلحة وتسري الاتفاقية مع المنشأة لمدة ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال فإن المنشأة الفردية من الفئة "أ" غير ملزمة بإمساك أية دفاتر للنشاط إلا انها ملزمة بإصدار فواتير إيرادات عما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات سلع. أما إذا كانت المنشأة من الفئة "أ" شخصاً اعتبارياً "شركة" تستثني من إمساك دفاتر النشاط مقابل أن تلتزم بإمساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات ووفقا للقواعد التنفيذية سيتم تحديد الربح لتلك المنشآت في ضوء ما ورد بالأجندة بالاتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات، وفي جميع الأحوال يشترط لاستمرار المنشأة ضمن الفئة "أ" أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح طبقا للنسب المحددة بقرار وزير المالية حيث إن أي تغيير في أيها ينقلها إلي الفئة الأعلي. أما المنشآت من الفئة "ب" فقال العربي: إن القواعد أشارت إلي تعريفها بأنها المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه. وقد فسرت القواعد التنفيذية أسس محاسبة الفئة "ب" التي اختصها قرار وزير المالية دون غيرها من الفئات بميزة المحاسبة علي الأساس النقدي بالإشارة إلي أن الأساس النقدي يسمح للمنشأة عدم الإدراج بالدفاتر إلا للمصروفات النقدية التي صرفت فعلا والإيرادات النقدية التي حصلت فعلا التي تخص السنة الحالية أو السنة السابقة أو اللاحقة علي أنه لا يعد ثمن شراء الأراضي ضمن المدفوعات التي تخصم ولا يعد ثمن بيعها ضمن المقبوضات التي تضاف إلي الوعاء الضريبي وبالنسبة لما تحصل عليه المنشأة من قروض فلا تعد من المقبوضات بينما تعتبر فوائد القروض المسددة نقدا من المدفوعات الواجبة الخصم من الوعاء في سنة سدادها وفي حالة شراء أصول بالتقسيط لا يدخل ضمن النفقات سوي الأقساط المسددة فعلا وفي جميع الأحوال لا تلتزم المنشآت من الفئة "ب" بإمساك دفاتر النشاط ويكتفي أن تمسك دفتر يومية تحليلية للإيرادات والنفقات وآخر للأصول ويتم تحديد مجمل الربح بالفرق بين المقبوضات النقدية والتكاليف والنفقات الرأسمالية النقدية التي دفعت خلال السنة والمؤيدة بالمستندات. وبالنسبة للفئة "ج" قال أشرف العربي: إن القواعد أشارت إلي أن المنشآت التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ مائة ألف جنيه تضمنت القواعد أن الفئة "ج" تختص وحدها دون الفئات الأخري بإمساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط وتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة. أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القواعد التنفيذية تضمنت أحكاماً عامة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة من بينها أنه إذا اقتصر نشاط المنشآت الصغيرة من جميع الفئات علي الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا أو كان ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري يتم تحديد قيمة المبيعات وفقا لعملية حسابية فتكون المبيعات في حالة إن كان هامش الربح محدداً كنسبة من ثمن الشراء = تكلفة المشتريات * 100 + هامش الربح. أما في حالة إذا كان هامش الربح محدداً كنسبة من ثمن البيع فإن المبيعات = تكلفة المشتريات * 100/100 - هامش الربح. وقال إن القواعد استثنت المنشآت من الفئة أ و ب من تحديد الربح علي أساس نسب الاتمام عما تنفذه من العقود طويلة الأجل ويتم تحديد الربح علي أساس المستخلصات في كل سنة علي حدة. ومن الأحكام العامة أيضا أن المحاسبة وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة تتم بموجب طلب يقدم من الممول عن المنشأة من الفئات ب و ج قبل بداية السنة التي يرغب الممول تطبيق أحكامها علي منشآته. أما المنشآت من الفئة "أ" غير ملزمين بتقديم طلبات حيث يسري عليهم القرار دون تقديم طلب وأن الفحص الضريبي للمنشآت الصغيرة سيتم بنظام العينة في ضوء الدفاتر والمستندات التي ألزم بها القرار علي أن يتم الربط التقديري للضريبة المستحقة علي المنشآت الصغيرة من الفئة "ب و ج" إذا لم تلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات التي وردت بالقرار.. أما إذا كانت المنشأة فئة "أ" يتم ربط الضريبة عليها تقديرياً إذا لم تلتزم بإصدار فواتير للايرادات وللمنشآت الصغيرة وسداد الضريبة مقدما بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها بواقع 60% من آخر ربط ضريبي أقرت به أو من الضريبة التي تقدرها ويتم سداد النسبة علي ثلاث دفعات متساوية ويتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الاقرار الضريبي.