مع اصدار قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005.. تفاءل الكثيرون من المجتمع الضريبي لروح الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب التي رسختها وزارة المالية في روح القانون الجديد، ومع كل موسم ضريبي كان الممولون يشكرون وزارة المالية علي أسلوبها الجديد في قيام الممول "بالربط الذاتي" للضريبة في الإقرار الضريبي وكانت أمنيتهم أن تمر مرحلة "الفحص" بنفس الاسلوب المرن. ومرت حتي الآن ثلاث سنوات علي صدور القانون الجديد ولم يتم فحص الاقرارات وعلي الرغم من أن الفحص سيكون "بالعينة" وفقا للقانون إلا أن كابوس عودة روح التعنت في مصلحة الضرائب أثناء عملية الفحص يطارد الممولين بل واعتبر بعضهم أن مرحلة الفحص هي الاختبار الحقيقي لمصداقية كلام وزارة المالية عن الثقة. وحول هذا الكابوس كان ذلك التحقيق الذي رصدت "العالم اليوم الأسبوعي" تفاصيله مع الممولين وخبراء الضرائب. عندما سألنا محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب عن مخاطر تأخر الفحص الضريبي لخص ذلك بتعبيره "الواحد عاوز يعرف راسه من رجليه" ويعني بذلك أن يطمئن أنه لن يكون هناك فروق بين تقديره الذاتي للضريبة في الاقرار وبين تقدير لمصلحة الضرائب قد يفاجأ في أي وقت بأنه مطالب بسدادها إلا أنه اضاف أنه لا يريد أن تسارع مصلحة الضرائب في تطبيق عملية الفحص بالشكل الذي يمثل ضغطا علي مأموري الضرائب مما يؤدي إلي نتائج سلبية في الفحص. وعن انطباعه بشأن أداء مأموري مصلحة الضرائب بعد القانون الجديد وتوقعاته بمرونتهم في عملية الفحص قال إنه يلاحظ ان هناك تغيرات ايجابية وأنه كلما ارتفع حجم الوعاء الضريبي للممول وجد رقيا أكبر في مستوي تعامل موظفي المصلحة. حكاية الفروق وينقل لنا عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية رؤية متفائلة بعض الشيء معتبرا أن تأخر الفحص قد يدلل علي أن المصلحة مطمئنة حتي الآن للتقديرات التي وضعها الممولون للضريبة المستحقة عليهم وأنها لم تواجه حتي الآن إقرارات تشك في مصداقيتها مشيرا إلي أنه في حال وقوع الفحص في أي وقت فالممول يحتفظ بمستنداته التي تثبت ايراداته ومصروفاته وتنفي وجود ضريبة زائدة علي الضريبة التي قدرها. والمشكلة لا تنتهي عند ذلك.. فإذا استطاعت المصلحة أن تثبت أن هناك ضريبة زائدة علي الممول فوق التي قدرها لنفسه.. فهو لن يكون مطالبا فقط بدفع هذه الفروق فكما يقول لنا المحاسب القانوني حمدي هيبة فإن المصلحة ستطالب الممول بمقابل تأخير يبدأ حسابه من تاريخ تقديم الاقرار وهو ما ينص عليه القانون في المادة 110 منه ويستحق علي ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاقرار ويتم حسابه وفقا لنص المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل، ولم يستبعد هيبة أنه ستكون هناك فروق ضريبية يحسب عليها مقابل التأخير نتيجة الاختلاف في تفسير القانون. الخلاف وارد ويتفق مع الرأي السابق المحاسب القانوني أشرف عبدالغني معتبرا أن هناك مساحة واسعة من الاختلاف المحتمل في تفسير القانون بين المصلحة والممول ضاربا أمثلة علي بعض المعالجات الضريبية كعلاوات الاصدار والتي يري الكثيرون اعفاءها من الضرائب لأنه لا يمكن اعتبارها ناتج أعمال الشركة كذلك الخلافات حول ترحيل الخسائر باعفاءات ضريبية وكذلك المبالغ المدفوعة في الخارج مقابل خدمات وتطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي عليها وغيرها من المعالجات. كما يشير أيضا المحاسب القانوني د.سمير مرقص إلي أن احتمالات الخلاف واردة حول المخصصات والاحوال التي تعتمد فيها كتكاليف أو ما يتناول الاهلاك وهل النسب الواردة في القانون يمكن مضاعفتها بمضاعفة ساعات التشغيل أم تظل كما هي والخلافات حول نسبة ما يعتمد من ضمن التكاليف من فوائد القروض خاصة أن المصلحة حددتها بأسلوب لم يعتد الممول عليه.