بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات علي صدور قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتنفيذه بشكل فعلي وصدور الجيل الثالث من الاقرارات الضريبية التي من خلالها يتم تحصيل الضريبة طبقا لاحكام ومواد هذا القانون، ورغم كل ذلك بعد هذه الفترة مازالت بين مواد هذا القانون احكام معطلة ولم يتم العمل بها أو تطبيقها حتي الآن لماذا؟ وهل لعدم عمل هذه المواد حتي الآن تأثير علي المجتمع الضريبي؟ وكيف يتم تفعيل هذه المواد ووقف تعطيلها؟ "الأسبوعي" طرح تلك الأسئلة علي الخبراء وكانت إجاباتهم عنها في السطور التالية: بداية يرصد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية المحاسب القانوني هذه المواد حيث تبلغ اكثر من عشر مواد منها ثماني مواد تختص بانشاء المجلس الاعلي للضرائب والمواد غير المطبقة هي المادة 18 المتعلقة بإصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة مشيرا إلي انه رغم مرور ثلاث سنوات علي صدور القانون 91 لسنة 2005 بما له وما عليه بالنسبة للمواد القانونية التي تم تفعيلها فإن هناك مواد أخري مازالت معطلة وتمثل عصبا مهما واساسيا للمجتمع الضريبي بل إنها تمثل ترمومتر لمدي استجابة الإدارة الضريبية للتفعيل الحقيقي للقانون وخاصة ان تلك المواد تمس جانبا كبيرا من المجتمع أي انها لصالح الممولين دافعي الضرائب. وعن المادة 18 من القانون 91 يقول الدكتور أحمد شوقي ان هذه المادة تعمل علي مصلحة الممول حيث تقر بضرورة صدور قواعد وأسس المحاسبة الضريبية علي أرباح المنشآت الصغيرة.. ومن المعلوم ان تلك المنشآت تمثل 80% من المجتمع الضريبي من حيث عدد الممولين وتمثل شريحة كبيرة من المجتمع الضريبي تختلف كياناتها القانونية من فردي إلي شركات أشخاص أو شركات أموال أو شركات واقع وحتي الآن وبعد مرور 3 سنوات من تفعيل القانون لم تصدر هذه الأسس والقواعد المحاسبية الضريبية الخاصة بتلك المنشآت. ويضيف رئيس جمعية الضرائب انه مازالت حتي الآن هذه المنشآت تقدم اقراراتها الضريبية طول المواسم الضريبية الثلاثة الماضية من دون معرفة مصيرها من الفحص الضريبي وأسس المحاسبة وحتي الآن ليس هناك أي مؤشرات تدل علي قرب صدورها سواء باتفاقيات حكمية مع اتحادات الغرف المختصة أسوة بما كان معمولا به في ظل القانون القديم أو باستحداث الأسس الجديدة التي نص عليها القانون 91 لسنة 2005 والذي الغي الاتفاقيات المحاسبية التي كان معمولا بها، إلا ان الامر يتعلق بحق الممول في تحديد كيفية المحاسبة وكيفية إعداد إقرارها الضريبي. المواد المعطلة ويتناول ياسر محارم المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية باقي المواد المعطلة بالقانون مؤكدا ان هناك تأثيرا سلبيا في مصداقية تفعيل القانون فضلا عن انه من الملاحظ ان جميع تلك المواد تهم وتمس مصلحة الممول بالدرجة الاولي وتعد له درعا واقيا إذا ما تم تفعيلها ومن هذه المواد المادة (56) والخاصة كما يقول محارم بخضوع الأتاوات التي تدفع لغير المقيمين في مصر بسعر 20% عدا المبالغ التي تدفع مقابل تعميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعات الحالات التي تكون فيها حقوق معرفة لخدمة الصناعة وحتي الآن فإن هذا الاتفاق لم يصدر مما يعد عائقا امام الاستثمار في مجال الصناعة حيث تتكبد الصناعة مبالغ تسدد في الخارج مقابل حقوق المعرفة التي تحصل عليها فضفلا عن ان الصناعة تمثل عصب الاستثمار بالنسبة للدول المتقدمة ومن ثم فإنه يلزم تشجيع الاستثمار الصناعي وبالتالي يلزم تفعيل الاتفاقية مادام المشرع قد اقرها. آثار ضريبية ويضيف ياسر محارم انه بالرجوع إلي المادة (127) من القانون والخاصة بانه للممول الذي يرغب في تنفيذ مشروعات أو معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة ان يطلب من مصلحة الضرائب من خلال رئيسها معرفة موقفها من القانوني وقد تم تشكيل لجنة خاصة بذلك تسمي لجنة الرأي المسبق وحتي الآن قدمت طلبات كثيرة من جانب الممولين وحتي الآن رغم هذه المدة لم يصدر عن هذه اللجنة أي قرار. فهل يعقل ان مشروعات واستثمارات لا تنفذ كل هذه المدة في انتظار قرارر هذه اللجنة وإذا لم تنتظر وهل سترحل لمكان آخر أو تنفذ في مصر كما كان مخططا سوف يصطدم عند تقديم الاقرار بان به سؤالا عما إذا كان قد تقدم للجنة الرأي المسبق من عدمه للحصول علي رأيها بشأن تأثير تطبيق قانون الضرائب علي نشاطه أو معاملاته واستثماراته الجديدة.