وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري برئاسة المستشار رجاء العربي علي تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ،2002 حيث تم استبدال المادتين 2 و12 من القانون بنصين جديدين، يتضمنان حظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة وتهيئة الأماكن لتعاطيها بمقابل، وكذلك جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وجرائم النصب وخيانة الأمانة وسرقة الأموال وجرائم التدليس والغش وجرائم تلقي الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لعام 1988 وجرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الآثار، والجرائم البيئية المتعلفة بالمواد والنفايات الخطرة وجرائم القتل والجرح وجرائم التهريب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبي، وجرائم الكسب غير المشروع والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، التي تكون مصر طرفا فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل والخارج متي كان معاقبا عليها في كل من القانون المصري والأجنبي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة جرائم أخري إلي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. وتنص الماد 12: "دون الإخلال بأحكام المادتين 116و 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يجب علي كل شخص عند دخوله إلي البلاد أو مغادرتها الافصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي أو الأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها وللسلطات الجمركية في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي أو الأوراق المالية واغراض استخدامها وتتولي هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية، وكذلك عند قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما أضافت اللجنة فقرتين إلي المادة السابقة تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تأمر المحكمة في الحكم الصادر لها بالإدانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.