كتبت فتحية فوزي: يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام تعليمات تلزم شركات التأجير التمويلي عند اعدد الاقرار الضريبي لعام 2006 باتباع أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 في شأن معالجة الاهلاكات والمخصصات والاحتياطات. وأكد أشرف العربي مساعد وزير المالية أن شركات التأجير التمويلي غير مطالبة عند حساب اهلاكاتها بتطبيق قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 نظرا لأنها شركات منشأة وفقا لقانون خاص بها مضيفا أن قانون الضرائب الجديد لم يتطرق إلي المادتين 23 و24 من قانون التأجير التمويلي التي تختص بمعالجة الاهلاكات بالنسبة لشركات التأجير التمويلي. وأشار العربي إلي أن الوزارة اكتشفت خطأ الشركات في معالجة الاهلاكات في الاقرار الضريبي لعام 2005 حيث طبقت شركات التأجير التمويلي الاهلاك الوارد بقانون التأجير التمويلي وفي نفس الوقت طبقت الاهلاك الوارد بقانون الضريبة علي الدخل مما أدي إلي ظهور جميع شركات التأجير التمويلي محققة لخسائر ضريبة. وقال إن التعليمات التي ستصدرمن وزير المالية قريبا ستؤكد علي أن شركات التأجير التمويلي غير مطالبة عند اعداد الاقرار الضريبي باتباع نظام الاهلاك الوارد بقانون الضرائب. وقال العربي إن الشركات ستلزم بحساب الاهلاكات مرة واحدة في قائمة الدخل دون الاقرار الضريبي.