كشف جلال ابو الفتوح وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك عن ان المصلحة لاتتخذ قرارات مفاجئة وانها حريصة علي التيسير علي السائحين المصريين في المنافذ الجمركية، وفي نفس الوقت تقوم بتنفيذ قرارات الجهات الرقابية ولاعلاقة لها بعملية استيراد السلع او صلاحيتها. جاءت تصريحات ابو الفتوح ردا علي ما اثير من ان الاقرارات الجمركية للكشف عن النقد الاجنبي بالموانئ والمطارات تعرقل السياحة وتعامل السائحين كالمشتبه بهم، ولتوضيح الحقيقة حول تسرب محابس انابيب بوتاجاز فاسدة للسوق. اكد ابو الفتوح ان الاقرار الجمركي الخاص بالافصاح عن النقد في منافذ الدخول والخروج لم يصدر فجأة ولم يصدر بناء علي رغبة مصلحة الجمارك فقط. اوضح انه صدر استنادا الي قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 اللذين اشتراطا ضرورة الافصاح عن النقد الاجنبي عند الدخول والخروج اذا جاوز عشرة الاف دولار او ما يعادلها بالنقد الاجنبي واجاز للقادمين الي البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصري في حدود خمسة الاف جنيه فقط. وقال ابو الفتوح ان الانتظار منذ عامي ،2002 2003 يرجع الي عدم الزام تلك القوانين لمصلحة الجمارك باصداره، الي ان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2006 ونص صراحة علي ان تكون مصلحة الجمارك هي المسئولة عن تلقي بيانات الافصاح عن النقد في منافذ الدخول والخروج وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية واوجب علي الجمارك ارسال صورة معتمدة من هذه البيانات الي وحدة مكافحة غسل الاموال. وحول ما يتردد من ان الاقرار يشمل بيانات اكثر من اللازم قال ابو الفتوح ان الاقرار له وجهان الاول يخص البيانات التي يدونها الراكب وهي بياناته الشخصية التي يدونها في الجوازات "اسمه - جنسية - عدد افراد الاسرة المصاحبين له - رقم جواز السفر - عنوانه في مصر" ومطلوب منه الاجابة عن ثلاثة اسئلة وهي هل في حوزتك اشياء تتعدي حدود الاعفاءات المسموح بها والموضحة بهذا الاقرار؟ هل في حوزتك نقد اجنبي بما يجاوز عشرة الاف دولار او ما يعادله بأي عملة اجنبية اخري. هل في حوزتك عملة مصرية بما يجاوز خمسة الاف جنيه مصري، وقد روعي ان تكون الاجابة بنعم او لا فقط. وذكر ابو الفتوح ان الوجه الثاني للاقرار يتضمن اية طلبات او استفسارات ولكن عبارة عن ايضاحات للراكب وذلك من منطلق الشفافية حتي يعرف الراكب ماله عن حقوق وما عليه من التزامات من حيث حدود الاعفاءات الجمركية والمسموحات والمعاملة النقدية. واضاف ابو الفتوح ان الاقرار لم يغير من طريقة عمل موظفي الجمارك في المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية من حيث التيسير علي الركاب بل ان معظمهم يخرج دون تفتيش حقائبه او من خلال اجهزة الكشف بالاشعة حيث تعمل الجمارك بنظام ادارة المخاطر والخط الاخضر والاحمر، فضلا عن انه يتم توزيع الاقرارات علي الركاب في الطائرة لتدوين البيانات بطريقة يسيرة وسهلة. ومن جهة اخري قال ابو الفتوح فيما يتعلق باستيراد المحابس الفاسدة لانابيب البوتاجاز انه تبين ان الوارد يخص البيان الجمركي رقم 4173 مركز مطور الدخيلة ومشمول عدد 400 كرتونة بكل كرتونة 50 وحدة منظم غاز بكمية اجمالية 20000 وحدة ووفقا لقانون الاستيراد والتصدير فان الامر يتطلب قبل قيام الجمارك بالافراج عن هذه الاصناف العرض علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات باعتبارها جهة الاختصاص، وبالفعل اصدرت قرارها بالافراج عن الموجود تحت التحفظ بمخازن صاحب الشأن ووفقا للوائحها وقانونها. وقام الجمرك بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وبتاريخ 13 فبراير الحالي تم اخطار مدير عام جمرك الدخيلة بكتاب الادارة العامة للسلع الغذائية التابعة للهيئة العامة الصادرات والواردات بانه تم رفض مشمول شهادة الاجراءات فتوجهت لجنة من الهيئة الي مخزن الشركة ووجدت الاصناف المشار اليها موجودة لديه ولم يتم الصرف منها. واكد ابو الفتوح ان هذا الامر يخرج عن اختصاص اعمال مصلحة الجمارك وانها قامت بتنفيذ قرارات الجهات الرقابية المختصة.